اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 150
فأمّا إن حكم بالمال، نظرت، فإن كان عين المال باقية، استردها، و إن كانت تالفة، فإن كان المشهود له هو القابض، و كان موسرا، غرم ذلك، و إن كان معسرا، ضمن الإمام، حتى إذا يسر رجع الإمام عليه، و الفرق بين هذا و بين الدية، انّ الحكم إذا كان بالمال، حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، فلهذا كان الضمان عليه، و ليس كذلك القتل، لأنّه ما حصل في يد المشهود له، ما يضمن باليد، لأنّ ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الإمام في بيت المال.
و إذا شهدا بسرقة على إنسان، فقطع، ثمّ جاءا بآخر، و قالا هذا الذي سرق، و انما وهمنا على ذلك، غرما دية اليد، و لم تقبل شهادتهما على الآخر و انما لم تقبل شهادتهما على الآخر، و إن لم يحصل فيهما شيء من أسباب الفسق، لقلّة ضبطهما و تحقيقهما [1] و تغفلهما، و لأجل هذا لا يقبل الحاكم شهادة المغفلين، الذين ليس لهم شدّة عقول، و لا وفور تحصيل، و إن كانوا على ظاهر العدالة.
و ليس رجوع الشاهدين عن الشهادة، بموجب للفسق، و لا لرد شهادتهما على الآخر، و انّما ردّت لما قلناه.
و ينبغي للإمام أن يعزّر شهود الزور، على ما قدّمناه، و يشهرهم في أهل محلّتهم و سوقهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله، في مستقبل الأوقات و الإشهار هو أن ينادي في محلّتهم و مجتمعهم و سوقهم، فلان و فلان شاهدا زور، و لا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حمارا و يحلق رءوسهما، و لا أن ينادياهما [2] على أنفسهما، و لا أن يمثل بهما.