اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 149
ذكر رجوعهما عن الطلاق، و إلزامهما المهر، و شرحه، و قال: إمّا أن يكون قبل الدخول، أو بعده، فإن كان بعد الدخول، فلا مهر عليهما، و إن كان قبل الدخول ثمّ رجعا، فانّ الحاكم لا ينقض حكمه، و عليهما الضمان لنصف المهر المسمّى، و لم يتعرض لما ذكره في نهايته، من رجوعهما إلى الزوج الأول، بل قال:
فإنّ الحاكم لا ينقض حكمه، فإذا حرّمها الحاكم على الثاني، و رجّعها إلى الأول، على ما قال في نهايته، فقد نقض حكمه.
ثمّ قال بعد ذلك (رحمه الله): فأمّا إذا لم يكن إتلافا مشاهدة و لا حكما، و هو أن شهدا بدين، و حكم بذلك عليه، ثم رجعا، فهل عليهما الضمان للمشهود عليه، أم لا؟ قال قوم: لا ضمان عليهما، و قال آخرون: عليهما الضمان، و كذلك قالوا فيمن أعتق عبدا في يده، أو وهبه و أقبضه، ثمّ ذكر أنّه كان لزيد، فهل عليهما قيمته [1] لزيد؟ على قولين، لأنّه أقرّ به بعد ان فعل ما حال بينه و بينه بغير حق، قال (رحمه الله): و الأقوى عندي أنّ عليهما الضمان للمشهود عليه، و كذلك تلزم القيمة للمعتق لعبده، لمن أقرّ له به هذا آخر ما ذكره شيخنا رحمة اللّه عليه في مبسوطة [2] فأوردته، لأنّه كلام سديد في موضعه، و جملة نافعة كثيرة الفقه.
و كل موضع رجع فيه الشهود، نظرت، فإن ذكروا أنّهم أخطأوا، فلا تعزير على واحد منهم، و إن قالوا تعمدنا، كان عليهم التعزير.
إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين، ثم بان له أنّه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته، نقض الحكم بلا خلاف، فإن كان حكم بإتلاف، كالقصاص و القتل و الرجم، فلا قود هاهنا، لأنّه عن خطأ الحاكم، و أمّا الدية، فإنّها على الحاكم عند قوم، و عند آخرين، على المزكّين و روى أصحابنا أنّ ما أخطأت الحكام، فعلى بيت المال [3].