responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148

و قد دللنا على صحّة ما ذهبنا إليه قبل هذا بلا فصل، حين قلنا انّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه إن رجع الشهود بعد حكم الحاكم [1] فلا يلتفت إلى رجوعهما، فيما حكم به، و لا ينقض حكمه، لأنّ حكمه مقطوع من جهة الشرع على صحته، و رجوعهما يحتمل الصدق و الكذب، فلا يرجع عن أمر مقطوع على صحّته، بأمر مشكوك فيه محتمل.

و قد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته، في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة، فقال في مبسوطة: فصل، في الرجوع عن الشهادة، إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق، فعرف عدالتهم، ثمّ رجعوا، لم يخل من ثلاثة أحوال، إمّا أن يرجعوا قبل الحكم أو بعده و قبل القبض، أو بعد الحكم و القبض معا، فإن رجعوا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنّه قال: يحكم به، و الأول أصح، و إن رجعوا بعد الحكم و قبل القبض، نظرت، فإن كان الحق حدّا للّه، كالزنا و السرقة، و حدّ الخمر، لم يحكم بها، لأنّها حدود تدرأ بالشبهات، و رجوعهم شبهة، و إن كان حقا لآدمي، سقط بالشبهة، كالقصاص، و حدّ القذف، لم يستوف لمثل ذلك، و أمّا إن رجعوا بعد الحكم و بعد الاستيفاء أيضا، لم ينقض حكمه، بلا خلاف، إلا سعيد بن المسيب، و الأوزاعي، فإنّهما قالا: ينقض، و الأول أصح، قال: فإذا ثبت أنّ الحكم لا ينقض، فانّ المستوفي قد قبض الحق، فلا اعتراض عليه.

و ما الذي يجب على الشهود، قال (رحمه الله): لا يخلو المستوفى من ثلاثة أحوال، إمّا أن يكون إتلافا مشاهدة كالقتل، و القطع، أو حكما كالطلاق و العتق، أو لا مشاهدة و لا حكما، كنقل المال من رجل إلى آخر، قال: و إن شئت قلت: لا يخلو أن يكون إتلافا أو في حكم الإتلاف، أو خارجا عنهما، ثم ذكر (رحمه الله) رجوعهما عن الشهادة، بالقتل، و القطع في السرقة، و شرحه، ثم


[1] ج: بعد الحكم.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات، المسألة 74.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست