responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146

و قال (رحمه الله) في نهايته: و إن شهد رجلان على رجل، بطلاق امرأته، فاعتدت و تزوّجت، و دخل بها، ثم رجعا، وجب عليهما الحدّ، و ضمنا المهر للزوج الثاني، و ترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني [1].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله): قوله و يضربان الحد، يريد بذلك التعزير، فسمّاه حدّا، لأنه لا يجب على كل واحد منهما حدّ كامل، لكنّهما شاهدا زور، فيعزران بحسب ما يراه الإمام (عليه السلام)، أو الحاكم من قبله.

و قوله: يرجع إلى الأوّل فيه نظر، لأنّهما إذا شهدا بالطلاق عند الحاكم، كانا عنده وقت شهادتهما بشرائط العدالة، و حكم بشهادتهما، و أمضى الحكم، و تزوّجت المرأة بحكمه.

و قوله: فلا تأثير لرجوعهما، و لا ينقض الحكم برجوعهما، بل يغرمان ما أتلفا و ضيعا، بشهادتهما من الأموال، و لا ينقض الحاكم ما حكم به، و لا يرجع على المشهود له بشيء ممّا شهدا له به.

هذا حكم سائر في جميع الأشياء، مجمع عليه عند أصحابنا، و إليه يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3].

قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا شهد شاهدان بحق، و عرفت عدالتهما، و حكم الحاكم، و استوفى الحق، ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه، و به قال جميع الفقهاء، و قال سعيد بن المسيب، و الأوزاعي ينقضه، قال: دليلنا انّ الذي حكم به مقطوع به بالشرع، و رجوعهما يحتمل الصدق و الكذب، فلا ينقض به ما قد قطع عليه، هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مسائل الخلاف.

قال محمد بن إدريس: و طلاق هذه المرأة مقطوع عليه، و تزويجها مأمور به، محكوم بصحة العقد، بغير خلاف، فلا يرجع عن هذا المقطوع عليه، المحكوم، بصحته شرعا، بأمر مظنون، و هو رجوعهما إليه، لأنّه يحتمل الصدق و الكذب، و الحق


[1] النهاية: باب شهادة الزور.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات، المسألة 75.

[3] المبسوط: ج 8، فصل في الرجوع عن الشهادة،(ص)247.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست