responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144

و الصحيح أن له القود.

و قد رجع شيخنا عن هذا القول، إلى ما اخترناه، في الجزء الثاني من كتاب النهاية [1]، و قال بما قلناه، و كذلك في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3].

و لا يكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم، و الشبهة في ذلك، على ما بيّناه و سمّيناه لوثا.

و القسامة فيما دون النفس تكون بحساب ذلك، و سنبين أحكامها في كتاب الديات عند المصير اليه إن شاء اللّه تعالى.

باب شهادات الزور

لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور، و بما لا يعلم، في أي شيء كان، قليلا كان أو كثيرا، و على من كان موافقا، محقا، أو مخالفا مبطلا، فمتى شهد بذلك أثم، و استحقّ من اللّه تعالى اليم العقاب، و كان ضامنا.

فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، و كان محصنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: تعمدت ذلك، قتل، و أدّى الثلاثة الشهود، إلى ورثة الشاهد المقتول، الذي رجع عن شهادته، و قال تعمدت، ثلاثة أرباع الدية، على ما روي في بعض أخبارنا [4]، و قد أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [5].

و الذي يقوى في نفسي، انّ إقراره جائز على نفسه، لا يتعداه إلى غيره، و لا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه، من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و انّما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا.

قال شيخنا في نهايته: فإن قال: أوهمت، الزوم ربع الدية [6] و إن رجع


[1] النهاية: باب البينات على القتل، و لفظ النهاية هكذا: أو أقاموا القسامة وجب على المدعى عليه ان كان القتل عمدا اما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه.

[2] الخلاف: كتاب القسامة المسألة 2.

[3] المبسوط: ج 7، كتاب القسامة،(ص)212.

[4] الوسائل: الباب 12 من أبواب الشهادات.

[5] النهاية: باب شهادة الزور.

[6] النهاية: باب شهادة الزور، و ما بعده الى قوله: «و إن اختار» زائد على كلام النهاية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست