اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 144
و الصحيح أن له القود.
و قد رجع شيخنا عن هذا القول، إلى ما اخترناه، في الجزء الثاني من كتاب النهاية [1]، و قال بما قلناه، و كذلك في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3].
و لا يكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم، و الشبهة في ذلك، على ما بيّناه و سمّيناه لوثا.
و القسامة فيما دون النفس تكون بحساب ذلك، و سنبين أحكامها في كتاب الديات عند المصير اليه إن شاء اللّه تعالى.
باب شهادات الزور
لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور، و بما لا يعلم، في أي شيء كان، قليلا كان أو كثيرا، و على من كان موافقا، محقا، أو مخالفا مبطلا، فمتى شهد بذلك أثم، و استحقّ من اللّه تعالى اليم العقاب، و كان ضامنا.
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، و كان محصنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: تعمدت ذلك، قتل، و أدّى الثلاثة الشهود، إلى ورثة الشاهد المقتول، الذي رجع عن شهادته، و قال تعمدت، ثلاثة أرباع الدية، على ما روي في بعض أخبارنا [4]، و قد أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [5].
و الذي يقوى في نفسي، انّ إقراره جائز على نفسه، لا يتعداه إلى غيره، و لا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه، من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و انّما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا.
قال شيخنا في نهايته: فإن قال: أوهمت، الزوم ربع الدية [6] و إن رجع
[1] النهاية: باب البينات على القتل، و لفظ النهاية هكذا: أو أقاموا القسامة وجب على المدعى عليه ان كان القتل عمدا اما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه.