اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 142
و قطعا، و الغرم يثبت بالشاهد و اليمين، دون القطع.
و أمّا القتل، فإن كان يوجب مالا، فإنّه يثبت بالشاهد و اليمين عمدا كان أو خطا و إن كان عمدا يوجب القود، فإذا كان له شاهد واحد، كان لوثا، و كان له أن يحلف مع شاهده خمسين يمينا، إذا لم يكن له من يحلف من قومه، فإذا حلف، ثبت القتل، و عندنا يوجب القود.
و من وقف وقفا على قوم، انتقل ملكه عن الواقف و إلى من ينتقل، قال قوم من المخالفين:
إلى الموقوف عليه، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم منهم: ينتقل إلى اللّه لا إلى مالك.
فإذا ثبت ذلك فادّعى على رجل انّه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا، و أقام به شاهدا واحدا، فهل يثبت بالشاهد و اليمين أم لا؟ فمن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قال: يثبت بالشاهد و اليمين، لأنّه نقل ملك من مالك إلى مالك، و من قال ينتقل إلى اللّه، لا إلى مالك، قال: لا يثبت إلا بشاهدين، لأنّه إزالة ملك إلى اللّه تعالى، كالعتق، و انّما قلنا أنّه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأنّ جميع أحكام الملك باقية عليه بحالها، بدليل أنّه يضمن باليد و بالقيمة، و تتصرف فيه [1] و عند بعض أصحابنا يجوز بيعه على وجه.
و لا يجوز قبول شهادة واحد، و الحكم بها في الهلال، و الطلاق، و الحدود، و القصاص، و غير ذلك من الأحكام.
و القسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة.
و القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، فالقسامة من القسم، و سميت قسامة لتكثير اليمين فيها، و قال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين [2] من أولياء المقتول، فعبر بالمصدر عنهم، و أقيم المصدر مقامهم، يقال أقسمت أقسم أقساما و قسامة، فأيهما كان، فاشتقاقه من القسم، الذي هو اليمين.