responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 140

نفسي أنّه لا تقبل بحال، لأنّهم كفار فساق. و من شرط الشاهد أن يكون عدلا [1] قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و هذا الذي يقوى أيضا في نفسي، و اعتقده مذهبا، أدين اللّه تعالى به، و اعمل عليه، و أفتي به، لأنّ الإجماع من المسلمين منعقد عليه، و هو قبول شهادة العدول، و قد بيّنا أن العدل من لا يخلّ بواجب، و لا يرتكب قبيحا، و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [2] و فيما عدا هذا خلاف، و دليل الاحتياط يقتضيه، فلو اقتصرنا عليه لكفى، و أيضا فليس على خلاف ما اخترناه دليل من إجماع، و لا سنّة مقطوع بها، و لا كتاب، و على ما اخترناه الإجماع، و الكتاب، و السنّة، فلا يرجع عن المعلوم الى المظنون، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد، فإنّها لا توجب علما و لا عملا على ما ذكرنا القول في ذلك.

و الذمي إذا اشهد على أمر من الأمور، ثم أسلم، جاز قبول شهادته، على المسلمين و الكافرين، إذا كان بشرائط العدالة، و كذلك جميع الكفار.

باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين و حكم القسامة

يقبل [3] الشاهد الواحد، مع يمين المدّعي في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال، و قال شيخنا في نهايته: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته، و حلف مع ذلك، و قضي له به، و ذلك في الدين خاصة [4].

و رجع عن هذا القول في استبصاره [5]، و مسائل خلافه [6]، و مبسوطة [7] و هو الصحيح الحق اليقين، لأنّه مذهب جميع أصحابنا.


[1] المبسوط: كتاب الشهادات، فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة.

[2] الطلاق: 2.

[3] ل: تقبل شهادة الشاهد.

[4] النهاية: باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين و القسامة.

[5] الاستبصار: الباب 18 فيما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي.

[6] الخلاف: كتاب الشهادات، المسألة 7.

[7] المبسوط: ج 8 فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين،(ص)189.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست