اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 140
نفسي أنّه لا تقبل بحال، لأنّهم كفار فساق. و من شرط الشاهد أن يكون عدلا [1] قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و هذا الذي يقوى أيضا في نفسي، و اعتقده مذهبا، أدين اللّه تعالى به، و اعمل عليه، و أفتي به، لأنّ الإجماع من المسلمين منعقد عليه، و هو قبول شهادة العدول، و قد بيّنا أن العدل من لا يخلّ بواجب، و لا يرتكب قبيحا، و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[2] و فيما عدا هذا خلاف، و دليل الاحتياط يقتضيه، فلو اقتصرنا عليه لكفى، و أيضا فليس على خلاف ما اخترناه دليل من إجماع، و لا سنّة مقطوع بها، و لا كتاب، و على ما اخترناه الإجماع، و الكتاب، و السنّة، فلا يرجع عن المعلوم الى المظنون، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد، فإنّها لا توجب علما و لا عملا على ما ذكرنا القول في ذلك.
و الذمي إذا اشهد على أمر من الأمور، ثم أسلم، جاز قبول شهادته، على المسلمين و الكافرين، إذا كان بشرائط العدالة، و كذلك جميع الكفار.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين و حكم القسامة
يقبل[3] الشاهد الواحد، مع يمين المدّعي في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال، و قال شيخنا في نهايته: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته، و حلف مع ذلك، و قضي له به، و ذلك في الدين خاصة [4].
و رجع عن هذا القول في استبصاره [5]، و مسائل خلافه [6]، و مبسوطة [7] و هو الصحيح الحق اليقين، لأنّه مذهب جميع أصحابنا.
[1] المبسوط: كتاب الشهادات، فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة.