responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139

و يجب بها الدّية على الكمال، عند من ذهب إليه على ما حكيناه.

و لا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح، و اليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته [1]. و ذهب شيخنا أبو جعفر في الاستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح [2]، و الذي قلناه، و اخترناه، هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا، لأنّه أمر شرعيّ يحتاج إلى أدلّة شرعية على ثبوته.

باب شهادة من خالف الإسلام

لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام، على المسلمين، لا في حال الاختيار، و لا حال الاضطرار، إلا في الوصيّة بالمال، في حال الاضطرار خاصّة، دون سائر الأحكام، لقوله تعالى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [3].

و يجوز شهادة المسلمين عليهم و لهم، و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يجوز شهادة بعضهم على بعض، و لهم، و كل ملة على أهل ملته خاصّة، و لهم، و لا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغيرهم، و لا عليهم، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدّمناه، فإنه يقبل شهادتهم لهم و على غيرهم، من أصناف الكفار، و تقبل لهم إذا كانوا أهل كتاب، في أحكام المسلمين في الوصيّة بالمال خاصة، حسب ما قدّمناه [4].

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة خلاف ما ذهب إليه في نهايته، و هو أن قال: لا خلاف أنّ شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة، في حال السفر عند عدم المسلم، قال: فأمّا قبول شهادة بعضهم على بعض، فقال قوم: لا تقبل بحال، لا على مسلم و لا على مشرك، اتفقت ملّتهم، أو اختلفت، و فيه خلاف، قال (رحمه الله): و يقوى في


[1] المقنعة: باب البيّنات(ص)727.

[2] الاستبصار: كتاب الشهادات، الباب 17، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز.

[3] المائدة: 106.

[4] النهاية: كتاب الشهادات، باب شهادة من خالف الإسلام.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست