responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

معهن رجال، فأمّا إن كان رجل واحد معهن، بأن يشهد رجل و امرأتان، على رجل بالقتل، أو الجراح، فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها [1].

و الذي يقوى في نفسي خلاف ذلك، و انّها غير مقبولة، لأنّه لا دليل عليه من إجماع، و لا كتاب، و لا سنة مقطوع بها.

فأمّا شهادتهن على ذلك على الانفراد، فإنّها لا تقبل على حال.

فأمّا قول شيخنا في نهايته، على ما أوردناه عنه إذا كان معهن رجال، فلا وجه لانضمامهن إليهم في ذلك، لأنّ الرجال يكفون، و لا حاجة في تصحيح الشهادة و إتمامها بهن.

و تقبل شهادتهن في الديون مع الرجال، بغير خلاف، على ما نطق به القران [2]، و على الانفراد عند بعض أصحابنا، فإن شهد رجل و امرأتان بدين، قبلت شهادتهم، فإن شهد امرأتان، قبلت شهادتهما، و وجب على الذي يشهد ان له اليمين كما تجب اليمين، إذا شهد له رجل واحد، عند بعض أصحابنا على ما قدمناه.

فأمّا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، فكل ما لا تستطيع الرجال النظر اليه، مثل العذرة و الأمور الباطنة بالنساء.

و تقبل شهادة القابلة وحدها، إذا كانت بشرائط العدالة، في استهلال الصبي، في ربع ميراثه بغير يمين.

و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، و شهادة امرأتين، في نصف ميراث المستهل، و نصف الوصية، ثم على هذا الحساب، و ذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال، و على المسألتين إجماع أصحابنا، فلأجله قلنا بذلك.

و لا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، إلا ما قلناه، من حدّ الزنا، و الدم خاصّة، لئلا يبطل دم امرء مسلم، غير أنّه لا يثبت بشهادتهن القود،


[1] النهاية: كتاب الشهادات، باب شهادة النساء.

[2] البقرة: 282.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست