اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 137
و إذا أشهد الصبي على حق ثم بلغ و عدل، و ذكر ذلك، جاز له أن يشهد بذلك، و قبلت شهادته، إذا كان من أهلها، على ما قدّمناه.
باب شهادة النساء
شهادة النساء على ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، و ضرب يجوز قبولها إذا انضم شهادة الرجال إليهن و ضرب يجوز قبولها، و إن لم ينضم شهادة الرجال إليهن.
فالأول رؤية الأهلّة، و الطلاق، و الرضاع، على ما قدّمناه أولا، و ذكرناه، فإنّه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك، و إن كثرن.
و الثاني فكالرجم، فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان، على رجل بالزنا، قبلت شهادتهم، و وجب على المشهود عليه الرجم، إن كان محصنا.
و إن شهد رجلان و أربع نسوة بذلك، قبلت أيضا، إلا أنّه لا يرجم المشهود عليه، إن كان محصنا بل يحد حدّ الزاني غير المحصن.
فإن شهد رجل و ست نساء أو أكثر منهن، لم يجز قبول شهادتهم، و جلدوا كلهم حد الفرية.
و إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و انّ الفعل كان في قبلها، فادّعت انّها بكر، أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت، درئ عنها الحد، و جلد الأربعة حدّ الفرية، و إن لم يكن كذلك، رجمت، أو حدّت على ما يوجبه حالها، فأمّا أن يشهد الأربعة رجال، بأنّ الفعل كان في دبرها، فدعواها غير نافعة لها، و إن شهد لها بما ادّعت.
و شيخنا أطلق ذلك في نهايته إطلاقا [1] و الأولى تقييده على ما حررناه.
و يجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال، في القتل، و القصاص، إذا كان