responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 127

بديانته من العدلين، جاز له الشهادة عليها، و إن لم تسفر عن وجهها.

و يجوز أن يشهد الإنسان على الأخرس، إذا كانت له كناية معقولة، و اشارة مفهومة، فعرف من إشارته الإقرار، و يقيم شهادته كذلك، و لا يقيمها بمجرّد الإقرار بالكلام، لأنّ ذلك كذب.

و يجوز أن يشهد على شهادة رجل آخر، غير أنّه ينبغي أن يشهد رجلان عدلان، على شهادة رجل واحد، ليقوما مقامه، فأمّا واحد، فلا يقوم مقام واحد، و ذلك لا يكون أيضا إلا في حقوق الآدميّين، من الديون، و الأملاك، و العقود، فأمّا الحدود، فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة.

و لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة، في شيء من الأشياء.

و من شهد على شهادة آخر، و أنكر الشهادة الشاهد الأول الأصلي، روي أنّه تقبل شهادة أعدلهما [1]، أورد ذلك شيخنا في نهايته [2] فإن كانت عدالتهما سواء، طرحت شهادة الشاهد الثاني.

و قال ابن بابويه من أصحابنا، في رسالته: تقبل في هذه الحال شهادة الثاني، و تطرح شهادة الأوّل.

و هذا غير مستقيم و لا واضح، بل الخلاف و النظر في أنّه تقبل شهادة أعدلهما، فكيف تقبل في الثاني، و هو فرع الأوّل الأصلي، فإذا رجع عن شهادته، فالأولى أن تبطل شهادة الفرع، و لأنّ الفرع يشهد على شيء لا يحققه، أعني نفس الحق المشهود به، فكيف ينتزع الحاكم المال بهذه الشهادة، و هو ما شهد عنده على نفس الحقّ من علمه، و لا قطع عليه يقينا، أعني الشاهد الذي هو الفرع، و لا خلاف أنّ الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة، و هكذا إذا فسق الأصل، بطلت شهادة الفرع.


[1] الوسائل: كتاب الشهادات، الباب 46 من أبواب الشهادات.

[2] النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست