اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 122
و لا يجوز شهادة من يرتشي في الأحكام.
و قد روي [1] أنّه لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور، و في الأسواق، و ان كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة، إلا أنّ ذلك يختص بمن يكون ذلك عادته و صناعته، و يتخذ ذلك حرفة، و صناعة، و بضاعة، فأمّا من أحوجته ضرورة مجحفة في بعض الأحوال، فلا ترد شهادته بحال، لأنّه لا دليل على ذلك، و قد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقّها.
و يجوز شهادة ذوي الفقر و المسكنة، المتجملين [2]، الساترين لأحوالهم، إذا حصل فيهم شرائط العدالة.
و لا يجوز شهادة ولد الزنا، لأنّه عند أصحابنا كافر، بإجماعهم عليه، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن عرفت منه عدالة، قبلت شهادته في الشيء الدون [3].
و هذا غير مستقيم، لأنّه إن كان عدلا، فتقبل شهادته في الدون و غير الدون، و إن كان عنده كافرا، فلا تقبل شهادته، لا في الدون و لا غير الدون، و انّما هذا خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا.
و لا يجوز شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، و لا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك له فيه.
و من قطع به الطريق، فأخذ المأخوذون اللصوص، فشهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص، لم يقبل شهادتهم، لأنّهم خصوم، و كذلك إن شهد بعض اللصوص على بعض، لأنّهم فسقة إلا أن يشهد غيرهم عليهم، أو يقرّ اللصوص، فيحكم بالإقرار على من أقر.
و لا بأس بشهادة الوصي على من هو وصيّ له، إلا أنّه يحلف الخصم، إذا كان مع الوصي غيره من أهل الشهادة، أو لم يكن معه سواه، لأنّها شهادة على