responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 12

الحسن بن محبوب، في كتاب المشيخة، عن عليّ بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية، فأغار عليه المشركون، و أخذوها منه، ثمّ انّ المسلمين بعد غزوهم، فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم، و أقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم و أخذوها منه، ردّت عليه، و إن كانت اشتريت، و خرجت من المغنم، فأصابها، ردّت عليه برمتها، و أعطى الذي اشتراها، الثمن من المغنم من جميعه، فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس، و قسموا جميع الغنائم، فأصابها بعد، قال: يأخذها من الذي هي في يده، إذا أقام البيّنة، و يرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن [1] هذا آخر كلام شيخنا في الاستبصار، و إلى ما اخترناه يذهب في مسائل خلافه أيضا [2].

و الأسارى، فعندنا على ضربين، أحدهما أخذ قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، و ينقضي الحرب و القتال، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاؤه، بل يقتله، بأن يضرب رقبته [3]، أو يقطع يديه و رجليه، و يتركه حتى ينزف و يموت، إلا أن يسلم، فيسقط عنه القتل.

و الضرب الآخر، هو كلّ أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فإنّه يكون الامام مخيرا فيه، بين أن يمن عليه، فيطلقه، و بين أن يسترقه، و بين أن يفاديه، و ليس له قتله بحال.

و من أخذ أسيرا فعجز عن المشي، و لم يكن معه ما يحمله عليه إلى الامام، فليطلقه، لأنّه لا يعلم ما حكم الامام فيه.

و من كان في يده أسير، وجب عليه أن يطعمه، و يسقيه، و إن أريد قتله في الحال و لا يجوز قتال أحد من الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، إلا بعد دعائهم الى


[1] الوسائل: الباب 37 من أبواب الجهاد، ح 5، و في الاستبصار: كتاب الجهاد، الباب 3 ح 5.

[2] الخلاف: كتاب السير، مسألة 10.

[3] ل: عنقه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست