responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 119

و هؤلاء متهمون.

لا تقبل شهادة عدو على عدوه، و العداوة ضربان، دينية و دنياوية، فالدينية لا ترد بها الشهادة، مثل عداوة المسلم للمشركين، لا ترد بها شهادتهم، لأنّها عداوة في الدين، و هي طاعة و قربة، فهي واجبة، و هكذا عداوة الكفّار للمسلمين، لا ترد شهادتهم بها، لو كانت وحدها، و انّما ترد لفسقهم و كفرهم، لا للعداوة، ألا ترى انّا نرد شهادتهم بعضهم على بعض و لبعض، و إن لم يكن هناك عداوة، و هكذا شهادة أهل الحق لأهل الأهواء الباطلة، تقبل، لأنّهم يعادونهم في الدين، فأمّا العداوة الدنياوية، فإنّه ترد بها الشهادة، مثل أن يقذف رجل رجلا، ثم يشهد المقذوف على القاذف، و يدّعي أنّ فلانا قطع عليه و على رفيقه الطريق، ثم يشهد عليه، فان شهادته لا تقبل، و هكذا إذا شهد الزوج على زوجته، بعد قذفها بالزنا، فإنّ شهادته لا تقبل، و ما أشبه ذلك، من المواضع التي يعلم بحكم العادة، أنّه يحصل فيها تهمة الشاهد، فأمّا شهادة العدو لعدوّه، فإنّها تقبل، لأنّ التهمة معدومة.

من كان الغالب من حاله السلامة، و الغلط منه نادر، قبلت شهادته، و إن كان الغالب الغلط و الغفلة، و السلامة نادرة، لم تقبل، لأنّا لو قلنا [1] ذلك، أدى إلى قبول شهادة المغفلين، و لو لم تقبل إلا ممّن لا يغلط، أدّى إلى أن لا تقبل شهادة أحد، لأنّ أحدا لا يخلو من ذلك، فاعتبرنا الأغلب.

كلّ من خالف الحق لا تقبل شهادته على ما بيّناه، فأمّا من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحقّ، في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم، فانا لا نرد شهادتهم، بل نقبلها، إلا أن يكون على ذلك دليل ظاهر قاطع، من كتاب أو سنة متواترة، أو إجماع، و يخالف فيه، و يعاند، و يكابر، فإنّه ترد شهادته، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [2] و هو الحق و الصواب، لأنّه فسق الظاهر،


[1] ج: لو قبلنا.

[2] المبسوط: ج 8، كتاب الشهادات، فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست