responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111

إذا وجد لقطة، و جاء رجل فوصفها، فإنّه لا يخلو أن يكون معه [1] بينة، أو لم يكن معه بيّنة، فإن وصفها، و معه بيّنة، فإنّه يعطيه [2]، فإن كان معه شاهد واحد، حلف معه، و إن لم يكن معه بيّنة، فإنّه لا يعطيه، فإن وصفها و لم يكن معه بينة، و وصف عفاصها (بالعين غير المعجمة المكسورة، و الفاء، و الصاد غير المعجمة، و هي الجلدة التي فوق صمام القارورة، و وكاها، و هو شدادها) و ذكر وزنها، و عددها، و حليتها [3]، و وقع في قلبه، و غلب على ظنه أنّه صادق، يجوز أن يعطيه، فأمّا اللزوم، فلا يلزمه الدفع إليه.

و قال قوم شذاذ من غير أصحابنا: يلزمه أن يعطيه، إذا وصفها، و الأول أصح، لأنّه لا دلالة على وجوب تسليمها إليه.

فإذا ثبت ذلك، و وصفها إنسان، و قلنا يجوز أن يسلّمها إليه، فأعطاه، ثم جاء آخر، و أقام بينة بأنّها له، انتزعت من الذي تسلّمها، و أعطيت الذي أقام البيّنة، لأنه أقام بيّنة، و ليس عليه أكثر من إقامتها، فإن أقام آخر بينة بأنّها له، فالذي يقتضيه مذهبنا، أنّه يستعمل القرعة.

و الأقوى عندي أنّه إذا لم يقم البيّنة، لا يعطيه إيّاها، سواء غلب في ظنّه صدقه، أو لم يغلب، لأنّه لا دليل عليه، و الذمّة اشتغلت بحفاظها و تعريفها، و إن لا يسلمها إلا إلى صاحبها، و هذا الواصف ليس بصاحبها، على ظاهر الشرع و الأدلة.

إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به واحد، استحق الدينار.

و كذلك إن جاء به اثنان، أو ثلاثة، و ما زاد على ذلك، و لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخلها اثنان فصاعدا، استحق كل واحد دينارا، و الفرق بينهما أنّ من قال: من دخل داري فله كذا، علّق الاستحقاق بالدخول، و قد وجد من كل واحد منهم ذلك، فاستحقّه، و ليس كذلك الرد، لأنّه علّق الاستحقاق بردّه، و لم


[1] ج: يكون له.

[2] ل: يعطيه إياه.

[3] ج: و جنسها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست