responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110

طريق بعيدة، تقصّر الصلاة اليه [1] أو جاء به من طريق دون ذلك، ثمّ ذكر بعد هذا القول أقوال المخالفين، ثم قال: و أول الأقوال أصحّ، و أقرب إلى السداد، ثم قال: و قد روى أصحابنا فيمن ردّ عبدا أربعين درهما قيمته أربعة دنانير، و لم يفصلوا، و لم يذكروه في غيره شيئا، ثم قال (رحمه الله): و هذا على جهة الأفضل، لا الوجوب، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2] و هو الحقّ اليقين.

و لا تدخل الأمة في العبد، بل لو وجد إنسان أمة، لم يكن حكمها حكم العبد، لأنّ القياس عندنا باطل، و لم ترد الأخبار إلا بالعبد، و الأنثى يقال لها عبدة و امة، و لا تدخل الإناث في خطاب الذكران، إلا على سبيل التغليب، عند بعضهم، و ذلك مجاز، و الكلام في الحقائق، و ليس كذلك البعير، لأنّ البعير يدخل فيه الذكر و الأنثى، لأنّه بمنزلة الإنسان من ابن آدم، فليلحظ ذلك و يتأمل.

و من وجد شيئا يحتاج إلى النفقة عليه، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان، لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يجده، و أنفق عليه هو، و أشهد على ما قلناه، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه، و إن كان ما أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته، إمّا بخدمته، أو ركوبه أو لبنه، و كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، لم يكن له الرجوع على صاحبه بشيء.

و الذي ينبغي تحصيله في ذلك، أنّه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف و الحول، فيجب عليه اجرة ذلك، و إن كان انتفع بلبن، فيجب عليه رد مثله، و الذي أنفقه عليه يذهب ضياعا، لأنّه بغير إذن من صاحبه، و الأصل براءة الذمة، و إن كان بعد التعريف و الحول، فإنّه لا يجب عليه اجرة، و لا ردّ شيء من الألبان و الأصواف، لأنّه ماله، بل هو ضامن للعين الموجودة فحسب.


[1] ج: الصلاة فيها.

[2] المبسوط: ج 3، كتاب اللقطة،(ص)333، و العبارة في المصدر هكذا: و قد روى أصحابنا فيمن رد أربعين درهما قيمته أربعة دنانير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست