responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106

كان بمقدار ما تحب فيه الزكاة، على ما شرحناه في كتاب الزكاة، و باب الخمس، و كان له الباقي.

و كذلك إن ابتاع بعيرا، أو بقرة، أو شاة، و ذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا قل عن مقدار الدرهم، أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه، أعطاه إياه، و إن لم يعرفه، أخرج منه الخمس، بعد مئونته طول سنته، لأنّه من جملة الغنائم و الفوائد، و كان له الباقي.

و كذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، و ما أشبه ذلك، لأنّ البائع باع هذه الأشياء، و لم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.

و شيخنا أبو جعفر الطوسي [1]، لم يعرف البائع السمكة الدرة بل ملكها المشتري، من دون تعريف البائع، و لم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، و لا رواه عن الأئمة أحد منهم.

و الفقيه سلار في رسالته [2] يذهب إلى ما اخترناه، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

و من وجد في داره شيئا، فإن كانت الدار يدخلها غيره، كان حكمه حكم اللقطة، و إن لم يدخلها غيره، كان له.

و إن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك.

و من وجد طعاما في مفازة، فليقومه على نفسه، و يأكله، فإذا جاء صاحبه، ردّ عليه ثمنه.

فإن وجد شاة في برية، فليأخذها، و هو ضامن لقيمتها، و لا يجب عليه الامتناع من التصرف في الطعام و الشاة، قبل التعريف سنة، بل ينتفع بذلك


[1] في كتابه النهاية: باب اللقطة و الضالة.

[2] و هي المراسم: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة في ذكر احكام الضمانات و الكفالات و.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست