responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10

لشرفه، أو علمه، أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء.

و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين، و للراجل سهما على الصحيح من المذهب.

و قال بعض أصحابنا [1]: يعطى الفارس ثلاثة أسهم، و إن لم يكن معه إلا فرس واحد، و الأظهر من الأقوال الأول.

فإن كان مع الرجل، أفراس جماعة، لم يسهم منها إلا لفرسين، فيعطى ثلاثة أسهم، و للراجل سهم واحد، و لصاحب الفرس الواحد سهمان، و لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل، و البغال، و الحمير، و البقر، و الفيلة، إلا للخيل خاصّة، بلا خلاف، سواء كان الفرس عتيقا كريما، أو برذونا، أو هجينا، أو مقرفا، أو حطما، أو قحما، أو ضرعا، أو أعجف، أو رازحا، فإنّه يسهم له [2] فالعتيق، الذي أبوه كريم، و امه كريمة. و البرذون الذي أبوه كريم [3]، و امه غير عتيقة، و هي الكريمة. و الهجين، الذي أبوه عتيق، و امه غير عتيقة، و المقرف عكس ذلك. و الحطم: المتكسر. و القحم، بفتح القاف و سكون الحاء، الكبير.

و الضرع، بفتح الضاد و الراء: الصغير و الأعجف: المهزول. و الرازح: الذي لا حراك به.

و من ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء، على ما رواه أصحابنا [4].

و إذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة، فغنموا و فيهم الفرسان و الرجالة، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء، للفارس سهمان، و للراجل سهم، على ما رواه أصحابنا [5].

و عبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم، و أسلموا، كانوا أحرارا،


[1] و هو الإسكافي على ما في الجواهر.

[2] ج: يسهم.

[3] ج: أبوه غير كريم.

[4] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 41، ح 8- 9.

[5] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 38 من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست