اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 10
لشرفه، أو علمه، أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء.
و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين، و للراجل سهما على الصحيح من المذهب.
و قال بعض أصحابنا [1]: يعطى الفارس ثلاثة أسهم، و إن لم يكن معه إلا فرس واحد، و الأظهر من الأقوال الأول.
فإن كان مع الرجل، أفراس جماعة، لم يسهم منها إلا لفرسين، فيعطى ثلاثة أسهم، و للراجل سهم واحد، و لصاحب الفرس الواحد سهمان، و لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل، و البغال، و الحمير، و البقر، و الفيلة، إلا للخيل خاصّة، بلا خلاف، سواء كان الفرس عتيقا كريما، أو برذونا، أو هجينا، أو مقرفا، أو حطما، أو قحما، أو ضرعا، أو أعجف، أو رازحا، فإنّه يسهم له [2] فالعتيق، الذي أبوه كريم، و امه كريمة. و البرذون الذي أبوه كريم [3]، و امه غير عتيقة، و هي الكريمة. و الهجين، الذي أبوه عتيق، و امه غير عتيقة، و المقرف عكس ذلك. و الحطم: المتكسر. و القحم، بفتح القاف و سكون الحاء، الكبير.
و الضرع، بفتح الضاد و الراء: الصغير و الأعجف: المهزول. و الرازح: الذي لا حراك به.
و من ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء، على ما رواه أصحابنا [4].
و إذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة، فغنموا و فيهم الفرسان و الرجالة، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء، للفارس سهمان، و للراجل سهم، على ما رواه أصحابنا [5].
و عبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم، و أسلموا، كانوا أحرارا،