responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى. إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى [1].

و فرض الوضوء غسل الوجه، و حدّه من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن، بالذال المعجمة و فتح القاف طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، من مستوي الخلقة في الأغلب و الأعم، دون النادر الشاذ.

و غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع، و عند بعض أصحابنا انّ البدأة في الغسل، من المرافق واجب، لا يجوز خلافه، فمتى خالفه، وجبت عليه الإعادة، و الصحيح من المذهب انّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة، حتى جاء بلفظ الحظر، لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجيء بلفظ الحظر، و كذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب، جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم (عليهم السلام) انّ غسل يوم الجمعة واجب [2]، لمّا كان شديد الاستحباب، لأنّه لا دليل على الحظر، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب، و خلافه مكروه، لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين، و من غسل يده من الأصابع إلى المرافق [3]، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.

و مسح مقدّم الرأس ببلة يده، و مسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين، و تجب البدأة بالأصابع و الانتهاء إلى الكعبين، لأنّ القرآن [4] يشهد بذلك بالبلّة أيضا.

و قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رءوس الأصابع، و ذلك منه على جهة لفظ الخبر و إيراده، لا على سبيل الفتوى و العمل، لأنّ هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و مذهبه و فتواه ما حققه في جمله و عقوده [5]، فإنّه ذهب


[1] الليل: 19- 20

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة

[3] المائدة: 6

[4] المائدة: 6

[5] الجمل و العقود: في فصل ما يقارن الوضوء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست