responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97

إصبعه على القضيب، و يخرطه ثلاث مرات و باقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه، إلا أنّه إن لم يفعل ذلك، و رأى بعد وضوئه بللا، فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، و إن كان قد فعل الاستبراء، ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم انّه لا يجب عليه إعادة الطهارة، و إنّما ذلك من الحبائل، و هي عروق الظهر.

و لا استنجاء من ريح، و إن كان فيها الوضوء.

فإذا استنجى بالماء، فليغسل موضع النجو، إلى أن ينقى ما هناك أثرا و عينا، دون الرائحة.

و ليس لما يستعمل من الماء حدّ محدود، إلا سكون النفس فحسب.

و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ حدّه خشونة الموضع، و أن يصرّ، و هذا ليس بشيء يعتمد، لأنّه يختلف باختلاف المياه و الزمان، فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع، و لو استعمل منه مائة رطل، و الماء البارد في الزمان البارد، يخشن الموضع بأقل قليل، و المذهب: الأوّل.

و ليغسل رأس إحليله، و الإحليل هو الثقب، دون سائر العضو بالماء، و لا يجوز الاقتصار على غيره مع وجوده، على ما تقدّم ذكره، و أقل ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا، و يسمّى غسلا.

و قد روي أنّ أقل ذلك مثلا ما عليه من البول، و إن زاد على ذلك كان أفضل [1].

و يكره الكلام و هو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة.

و يستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، من حدث الغائط مرتين، و من البول مرّة، و كذلك من النوم، و من الجنابة ثلاث مرّات، و لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن، إذا كانت الأرض طاهرة، و لم


[1] الوسائل: الباب 26 من أحكام الخلوة، ح 5.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست