responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة.

و يستحب له أن لا يستقبل قرصي الشمس و القمر، و لا يستقبل الريح بالبول خاصّة لئلا يردّه عليه، و لا يطمح ببوله في الهواء، و لا يبولنّ في الأرض الصلبة.

و الاستنجاء فرض واجب، و يجوز استعمال الأحجار فيه، أو ما يقوم مقامها في إزالة العين، من سائر الأجسام ما لم يكن مطعوما، أو عظما، أو روثا، أو جسما صقيلا، أو جسما له حرمة، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعمالها، فلا يجزيه في استنجائه فإن كان قد توضأ و صلّى، عامدا فعل ذلك أو ناسيا، أو لم يفعل الاستنجاء بشيء من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا، فالواجب عليه الاستنجاء بما يجب الاستنجاء به، و اعادة الصلاة، دون الطهارة، إذا لم يكن أحدث، أو فعل ما ينقضها و يبطلها.

و يستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار، سوى ما ذكرناه فيما لم يتعدّ المخرج و ينتشر، فإن انتشر و تعدّى المخرج، لم يجزه إلا الماء، مع وجوده، و الجمع بين الحجارة و الماء أفضل، و الاقتصار على الأحجار يجزي.

فأمّا البول، فلا بد من غسله بالماء، و الاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر.

و المسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة، و ان أنقاه حجر واحد، لم يقتصر عليه، بل يجب عليه أن يكمل العدد، على الصحيح من الأقوال، و إن كان شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد، إذا نقي به الموضع، و هو مذهب المخالف، و الأول أظهر، و دليل الاحتياط يعضده، و يقتضيه، لأنّ فيه اليقين ببراءة الذمة، و الإجماع بإزالة العين، و الحكم المتعلق بذلك، فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة، فالواجب استعمال ما ينقى به الموضع، و تكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة أو عليه نجاسة.

و الاستبراء في الطهارة الصغرى، عند بعض أصحابنا واجب، و كيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثمّ يمرّ

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست