responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95

خمس أذرع من جميع جوانبها، هذا جميعه على الاستحباب، و إلا فلو كان بين البئر و بين البالوعة شبر أو أقل، لم يكن بذلك بأس، ما لم يتغير أحد أوصاف ماء البئر بالنجاسة.

و الماء المسخن على ثلاثة أضرب: ماء سخّنته النار، و ماء سخّن بالشمس، و ماء مسخّن من ذاته، و هو ماء العيون الحارة الحامية، فالذي سخّن بالنار لا يكره استعماله على حال، و ما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء، و تعمّده لذلك، فإنّه مكروه في الطهارتين معا فحسب، و ما كان مسخنا من ذاته، و هو ماء العيون الحامية، فإنه يكره استعماله في التداوي فحسب.

باب أحكام الاستنجاء و الاستطابة، و كيفية الوضوء و أحكامه

ينبغي لمن أراد الغائط أن يتجنّب شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذة، و في النزال، و جحرة الحيوان، و المياه الجارية و الراكدة، و لا يبولن فيهما، و لا في أفنية الدور، و لا في مواضع اللعن، و في الجملة كلّ موضع يتأذى به الناس، كلّ ذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب فمن فعل ذلك لا يكون فاعلا لقبيح، و لا مخلا بواجب.

فإذا دخل المبرز، فالمستحب أن يقول: أعوذ باللّه من الرجس النجس،- بكسر الراء في الرّجس، و كسر النون في النجس، لأنّ هذه اللفظة إذا استعملت مع الرّجس، قيل رجس نجس، بخفض الراء و النون، و إذا استعملت مفردا، قيل نجس، بفتح النون و الجيم معا- الخبيث المخبث الشيطان الرّجيم.

فإذا أراد القعود لحاجته، فالواجب عليه أن لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط، فهذان تركان واجبان في الصحاري و البنيان على الأظهر من المذهب، و ان وجد في بعض الكتب [1] لفظ الكراهية فليس بشيء يعتمد، إلا


[1] و هو الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة(ص)41.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست