responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85

مأكولة اللحم، جلّالة أو غير جلّالة، تأكل الجيف أو لا تأكل الجيف.

فأمّا غير الطيور على ضربين: حيوان الحضر، و حيوان البر.

و حيوان الحضر على ضربين: مأكول اللحم، و غير مأكول اللحم. فمأكول اللحم سؤره طاهر مطهر. و غير مأكول اللحم فما أمكن التحرز منه سؤره نجس، و ما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر، فعلى هذا سؤر الهرة و إن شوهدت قد أكلت الفأرة، ثم شربت في الإناء، يكون بقية الماء الذي هو سؤرها طاهر، سواء غابت عن العين، أو لم تغب إلا أن يكون الدم مشاهدا في الماء، أو على جسمها، فينجس الماء لأجل الدم، و كذلك لا بأس بأسئار الفار و الحيّات و جميع حشرات الأرض.

فأمّا سؤر حيوان البر فجميعه طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سبعا كان أو غيره، من ذوات الأربع، مسخا كان أو غير مسخ، و حشرات الأرض إلا الكلب و الخنزير فحسب، و ما عداها فلا بأس بسؤره.

و السؤر: عبارة عمّا شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه، من المياه و سائر المائعات.

و إذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر من ذلك، فوقع في واحد منهما نجاسة، و لم يعلمه بعينه، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف، و لا يجوز له التحري [1] و الواجب عليه التيمم، و لا يجب عليه إهراقهما، و له إمساكهما، امّا لخوف العطش، فإنّه يجب عليه إمساكهما، فإن لم يخف العطش، فله إمساكهما، فإنّه قادر على تطهير مائهما على بعض الوجوه.

فأمّا ما يوجد في بعض الكتب، من قوله: وجب عليه إهراق جميعه و التيمم للصلاة، فغير واضح، لأنّه لا يجب عليه إهراق مائه النجس، بل له إمساكه على ما قررناه.

فإن قال قائل: إذا لم يهرقه كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء؟ فلهذا قال المصنّف يجب عليه إهراق الماء، بحيث يجوز له التيمم.


[1] الظاهر أنّه التجري و الا فلا معنى لعدم جواز التحري.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست