responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74

أحدها: انّ ألفاظ الأجناس إذا كانت منكرات لا تفيد عند محقّقي أصول الفقه الاستغراق و العموم و الشمول، فأمّا إذا كانت معها الألف و اللام، كانت مستغرقة، كما قال اللّه تعالى وَ الْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ و أيضا الرواية كما وردت بما ذكره السائل فقد وردت أيضا، و أوردها من ذكر من المشايخ المصنفين في كتبهم أنّه إذا ارتمس الجنب في البئر، نزح منها سبع دلاء و قد طهرت [1]، أورد ذلك أبو جعفر الطوسي في نهايته [2]، و الشيخ المفيد في مقنعته [3]، و ابن بابويه في رسالته [4]، و لم يفصّلوا. و الرواية بذلك عامة، فمن قال في الإنسان أنّه عام و لم يفصّل، يلزمه أن يقول في الجنب أنّه عام، و لا يفصّل أيضا، فهما سيان، و الكلام على القولين واحد حذو النعل بالنعل، و لا أحد من أصحابنا يقدم فيقول: ينزح سبع دلاء لارتماس الجنب، أيّ جنب كان، سواء كافرا أو مسلما محقّا، و هذا كما تراه وزان المسألة بعينه.

فأمّا العموم فصحيح ما قاله السائل فيه، إلا أنّ الحكيم إذا خاطبنا بجملتين: إحداهما عامة، و الأخرى خاصة في ذلك الحكم و القصة بعينها، فالواجب علينا أن نحكم بالخاصّ على العام، و لم يجز العمل على العموم، و ذلك انّ القضاء و الحكم بالعموم يرفع الحكم الخاصّ بأسره، و القضاء بالخصوص لا يرفع حكم اللفظ العام من كل وجوهه، و ما جمع العمل بالمشروع بأسره أولى مما رفع بعضه، مثال ما ذكرناه من كتاب اللّه تعالى قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [5]، و هذا عموم من ارتفاع اللوم عن وطي الأزواج على كلّ حال،


[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب الماء المطلق، ح 3، الا ان لفظ الحديث هكذا «إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء».

[2] النهاية: باب المياه و أحكامها

[3] المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات(ص)67

[4] رسالة ابن بابويه

[5] المؤمنون: 5 و 6.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست