responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73

موته و تنجيس الماء، سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا ينزح سبعون دلوا.

قال محمّد بن إدريس: و كأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه و يستبعده، و يقول: من قال هذا؟ و من سطره في كتابه؟ و من أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا اليه؟

و ليس يجب إنكار شيء، و لا إثباته إلا بحجة تعضده، و دليل يعتمده، و قد علمنا كلّنا بغير خلاف بين المحقّقين المحصلين من أصحابنا: أنّ اليهودي و كلّ كافر من أجناس الكفّار، إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء، و وجب نزح جميعها مع الإمكان، أو التراوح يوما إلى الليل، على ما مضى شرحنا له، و عموم أقوالهم و فتاويهم على هذا الأصل.

و أيضا فقد ثبت بغير خلاف بيننا: أنّ الكافر إذا نزل إلى ماء البئر، و باشره، و صعد منه حيا، أنّه يجب نزح مائها أجمع، فأيّ عقل أو سمع أو نظر أو فقه يقضي أنّه إذا مات بعد نزوله إليها، و مباشرته لمائها بجسمه و هو حي فقد وجب نزح جميعها، فإذا مات بعد ذلك ينزح سبعون دلوا و قد طهرت! و هل هذا إلا تغفيل من قائله و قلّة تأمل أ تراه عنده بموته انقلب جنسه، و طهر؟ و لا خلاف أنّ الموت ينجس الطاهر، و يزيد النجس نجاسة.

فإن قيل: فقد ورد أنّه ينزح إذا مات إنسان في البئر سبعون دلوا لموته [1]، و هذا عام في المؤمن و الكافر و لم يفصّل، فيجب العمل بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص. و قد أورد أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في كتاب النهاية ذلك [2]، و قال: إذا مات إنسان في البئر ينزح منها سبعون دلوا و قد طهرت و لم يفصّل، و كذلك ذكر الشيخ المفيد (رحمه الله) في مقنعته [3]، و ابن بابويه في رسالته [4].

قلنا: الجواب عن هذا الإيراد من وجوه:


[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب الماء المطلق، ح 2

[2] النهاية: باب المياه و أحكامها.

[3] المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات(ص)66

[4] رسالة ابن بابويه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست