اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 72
داخلة في غير هذا القسم، بل في القسم الثاني و هو النجاسة الواقعة في البئر التي لم يرد بها نص معيّن، فليلحظ هذا و يتأمّل تأمّلا جيدا.
و ان أردت تلخيص الكلام و تجميله في الأشياء التي تقع في البئر و توجب نزح الماء جميعه، فطريقته أن يقول: الواقع في البئر من النجاسات على ضربين:
أحدهما يغيّر أحد أوصاف الماء، و الثاني لا يغيره، فإن غير أحد أوصافه فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين، من زوال التغيّر، و بلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه، فإن زال التغيّر قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة، وجب تكميله، و إن نزح ذلك المقدار و لم يزل التغيّر، وجب النزح إلى أن يزول لأنّ طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و الإجماع عليه، لأنّ العامل به عامل على يقين.
و ما لا يغيّر أحد أوصاف الماء على ضربين:
أحدهما يوجب نزح جميع الماء، أو تراوح أربعة رجال على نزحة من أوّل النهار إلى آخره، إذا كان له مادة قوية يتعذّر معها نزح الجميع. و الضرب الآخر يوجب نزح بعضه.
فما يوجب نزح الجميع، أو المراوحة، عشرة أشياء على هذه الطريقة: الخمر، و كلّ شراب مسكر، و الفقاع، و المني، و دم الحيض، و دم الاستحاضة، و دم النفاس، و موت البعير فيه، و كلّ نجاسة غيّرت أحد أوصاف الماء، و لم يزل التغيّر قبل نزح الجميع، و كلّ نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص، فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح.
و ما يوجب نزح البعض فعلى ضربين.
أحدهما يوجب نزح كر، و هو موت خمس من الحيوان: الخيل، و البغال، و الحمير، أهلية كانت أو غير أهلية، و البقر وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
و الآخر ما يوجب نزح دلاء، فأكثرها موت الإنسان المحكوم بطهارته قبل
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 72