responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

و إن كانت النجاسة المغيّرة مما يوجب نزح مقدار محدود، فيجب نزح المقدار، فإن زال التغير فقد طهرت، و إن لم يزل، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغيّر، لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها حتى تطيّب [1]، و قولهم: حتى يذهب الريح و قد طهرت [2] و لأنّ الحكم إذا تعلّق بسبب، زال بزوال ذلك السبب، و هذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) في مقنعته [3]، و في رسالته إلى ولده [4].

و إن كانت النجاسة المغيّرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار، فالواجب نزح الجميع بغير خلاف، لأنّه داخل في قسم ما لم يرد به نص، فإذا تعذّر نزح الجميع لغزارة الماء و كثرته، فالواجب أن يتراوح عليها أربعة رجال، من أوّل النهار إلى آخره، على ما مضى شرحنا له، فإن زال التغيّر في بعض اليوم المذكور، فالواجب تمام ذلك اليوم، و إن لم يزل التغيّر بنزح اليوم، فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغيّر، و إن كان ذلك في بعض يوم، بعد استيفاء اليوم الأوّل.

فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا قال: و كل نجاسة غيّرت أحد أوصاف الماء، إن أراد بقوله: كلّ نجاسة غيّرت أحد أوصاف الماء و لم يزل التغيّر قبل نزح الجميع، و كان نزح الجميع غير متعذّر، و النجاسة المغيّرة لأحد أوصاف الماء منصوص عليها، فإنّه مصيب في إلحاقه هذا القسم، و إن أراد بالنجاسة المغيّرة:

أي نجاسة كانت، سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص عليها، فإنّه غير مصيب في تقسيمه، لأنّ النجاسة المغيرة، إذا كانت غير منصوص عليها، فهي


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق، ح 3، و الباب 17 من تلك الأبواب ح 11.

[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب الماء المطلق، ح 4 و 7.

[3] المقنعة: كتاب الطهارة، باب تطهير المياه من النجاسات(ص)66، ط مؤسّسة النشر الإسلامي

[4] رسالة المفيد إلى ولده. (لم نجده).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست