responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

الأحداث به، بل المكتسب له و المؤثر في رفع الأحداث بلوغه كرا فحسب، لا كونه طاهرا، فكان المانع له من رفع الحدث به نقصان مقداره عن الكر، و الرافع لهذا الحكم عنده زيادة مقداره و بلوغه الكر، لا كونه طاهرا فيجب أن يكون المانع من رفع الحدث بالماء النجس نقصان مقداره عن الكر، و الرافع لهذا الحكم زيادة مقداره، و هو بلوغه كرا، لأنّه جعل الحكم الرافع للمنع في الماء المستعمل بلوغه الكر، لا كونه طاهرا. و علّل بقوله: لأنّه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، و التعليل قائم في الماء النجس الناقص عن الكر، فإذا بلغه يجب ان يزول عنه ذلك الحكم، لأنّه قد بلغ حدّا لا يحتمل النجاسة، لأنّه الحدّ المؤثر الذي بلغه الماء المستعمل، و هو المزيل، لما كان عليه من المنع المؤثر في رفع الحدث به لا كونه طاهرا، فصار التعليل لازما للشيخ أبي جعفر (رضي اللّه عنه) كالطوق في حلق الحمام، فهذا الشيخ المخالف في الفتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا الذي أوضحناه على ما ترى، فآل الأمر بحمد اللّه إلى اضمحلال الخلاف فيها.

و لنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات، قد بلغنا فيها أقصى الغايات، رجحنا القول فيها و الأسئلة و الأدلة و الشواهد من الآيات و الأخبار، فمن أرادها وقف عليها من هناك.

و أمّا مياه الآبار، فإنّها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات، قليلا كان الماء أو كثيرا، غيّرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيّره، بغير خلاف بين أصحابنا.

ثمّ النجاسة الواقعة فيها على ضربين: منصوص عليها، أو غير منصوص عليها.

فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان و فقد التعذّر، و نجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء، و نجاسة توجب نزح دلاء معدودة.

فالأوّل: اختلف أصحابنا، منهم: من يذهب إلى نزح الجميع، من ثمان

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست