responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 649

به [1] و قال بعض أصحابنا: لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت، و الأول هو المذهب، و إليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [2] و إن كان يقول في مبسوطة بخلافه [3].

و إن كان ما أوصى به نافلة، أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه، حجّ عنه من بعض الطريق، و هذا هو الأظهر، و به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار [4] و هو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته [5].

و من نذر أن يحج للّه تعالى، ثمّ مات قبل أن يحج، و لم يكن أيضا قد حجّ حجة الإسلام، أخرجت عنه حجّة الإسلام من صلب المال و كذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال، لأنّه واجب في ذمته، و دين في رقبته، و لا خلاف أنّ الواجبات، و الديون تخرج من صلب ماله.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يخرج ما نذر فيه من ثلثه [6] و هذا من طريق خبر الآحاد، أورده (رحمه الله) دون أن يكون اعتقاده و مذهبه، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجّة الإسلام حجّ به عنه.

و من وجب عليه حجة الإسلام، و لم تكن استقرّت عليه، فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فلا شيء عليه، و لا على وليّه، و لا يخرج شيء من تركته في الحج، سواء مات قبل الإحرام و دخول الحرم، أو بعده، لأنّه ما فرّط في ذلك، و لا استقرت الحجّة في ذمّته.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: و من وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج لأدائها فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ


[1] الوسائل: الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.

[3] المبسوط: كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج و العمرة و شرائط وجوبها.

[4] الوسائل: الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج.

[5] النهاية: كتاب الوصية، باب الوصية المبهمة.

[6] النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست