responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 640

إحرامه، لأنّ هذا كان واجبا عليه، قبل حصره، فإذا أراد التحلّل من إحرامه بالمرض الذي هو الحصر عندنا، على ما فسرناه، فيجب عليه هدي آخر، لذلك، لقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [1] و ما قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا، قالوا: يبعث هديه الذي ساقه، و لم يقولوا يبعث بهدي آخر، فإذا بلغ محلّه أحلّ إلا من النساء، فهذا فائدة قوله (رحمه الله): و إن كان المحصور معتمرا فعل ما ذكرناه، و كانت العمرة عليه فرضا في الشهر الداخل، إذا كانت واجبة، و إن كانت نفلا، كانت عليه العمرة في الشهر الداخل، تطوّعا، و إنفاذ الهدي أو بعث ثمنه على ما ذكرناه أولا، انّما يجب على من لم يشترط على ربّه في إحرامه على ما أسلفنا القول فيه و حرّرناه.

فأمّا من اشترط على ربه في حال إحرامه، إن عرض له عارض، فحلّه حيت حبسته [2]، ثمّ عرض المرض، فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي، أو ثمن هدي، إلا أن كان قد ساقه، و أشعره، أو قلّده، فلينفذه، فأمّا إذا لم يكن ساقه، و اشترط، فله التحلّل إذا بلغ الهدي محلّه، و بلوغه يوم العيد، فإذا كان يوم النحر، فليتحلل من جميع ما أحرم منه، إلا النساء على ما قدّمناه.

و قال شيخنا المفيد، في مقنعته، و المحصور بالمرض، إن كان ساق هديا، أقام على إحرامه، حتى يبلغ الهدي محلّه ثم يحلّ، و لا يقرب النساء، حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجّة الإسلام، فأمّا حجة التطوّع، فإنّه ينحر هديه، و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، و إن لم يشأ، لم يجب عليه الحج، و المصدود بالعد و ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، و يقصّر من شعر رأسه، و يحل، و ليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة، أو سنّة [3] هذا آخر كلام المفيد (رحمه الله).


[1] البقرة: 196

[2] في ط و ج: حبسه

[3] المقنعة: كتاب الحج، باب من الزيادات في فقه الحج(ص)446.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست