responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 639

الهدي، ما نفعه ذلك، فلا اعتبار بذبح الهدي، و إدراكه، بل الاعتبار بإدراك المشعر الحرام في وقته، على ما اعتبرناه.

و من لم يكن ساق الهدي، فليبعث بثمنه مع أصحابه، و يواعدهم وقتا بعينه، بأن يشتروه و يذبحوا عنه، ثم يحل بعد ذلك، فإن ردّوا عليه الثمن، و لم يكونوا وجدوا الهدي، و كان قد أحلّ، لم يكن عليه شيء و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل، ليذبح في موضع الذبح، روي [1] أنّه يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم، إلى أن يذبح عنه [2]، ذكر ذلك شيخنا في نهايته [3] و لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة، و هذا ليس بمحرم، بغير خلاف، فكيف يحرم عليه لبس المخيط، و الجماع، و الصيد، و ليس هو بمحرم، و لا في الحرم، حتى يحرم عليه الصيد، و لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، و ما أورده (رحمه الله) في نهايته، فعلى جهة الإيراد، لا الاعتقاد.

و ذهب ابن بابويه في رسالته، فقال: و إذا قرن الرجل الحج و العمرة، و أحصر، بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه.

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: أمّا قوله (رحمه الله): و إذا قرن الرجل الحج و العمرة، فمراده كل واحد منهما على الانفراد، و يقرن إلى إحرامه بواحد من الحج، أو من العمرة، هديا يشعره، أو يقلّده، فيخرج من مكة بذلك، و إن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداء، و ما مقصوده و مراده، أن يحرم بهما جميعا، و يقرن بينهما، لأنّ هذا مذهب من خالفنا، في حد القران، و مذهبنا أن يقرن إلى إحرامه سياق هدي، فليلحظ ذلك، و يتأمّل، فأمّا قوله بعث هديا مع هديه، إذا أحصر، يريد أنّ هديه الأوّل الّذي قرنه إلى إحرامه، ما يجزيه في تحليله من


[1] في ط و ج: و قد روي

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب المحصور و المصدود.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست