responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 638

فالمحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق، فلا يقدر على النفوذ إلى مكة، فإذا كان كذلك، فإن كان قد ساق هديا، فليبعث به إلى مكة، و يجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم، إلى أن يبلغ الهدي محله، و محله منى، يوم النحر، إن كان حاجّا، و إن كان معتمرا، فمحله مكة، بفناء الكعبة، فإذا بلغ الهدي محلّه، قصّر من شعر رأسه، و حل له كل شيء، إلا النساء، و يجب عليه الحج من قابل، إذا كان صرورة، و وجد الشرائط في القابل، و إن كان قد حج حجّة الإسلام، كان عليه الحج في القابل، استحبابا، لا إيجابا، و لم تحل له النساء، إلى أن يحج في العام القابل، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء.

فإن وجد من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه، فليلحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد أدرك الحج، و ليس عليه الحج من قابل، و إن لم يدرك أحد الموقفين في وقته، فقد فاته الحج، و كان عليه الحج من قابل، هذا هو تحرير الفتيا.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: فليلحق بأصحابه، فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه، قضى مناسكه، كلّها و قد أجزأه، و ليس عليه الحج من قابل، و إن وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الحج، و كان عليه الحج من قابل، قال (رحمه الله): و انّما كان الأمر على ذلك، لأنّ الذبح انّما يكون يوم النحر، فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الموقفان، و إن لحقهم قبل الذبح، يجوز أن يلحق أحد الموقفين، فمتى لم يلحق واحدا منهما، فقد فاته أيضا الحج [1].

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: اعتبار شيخنا (رحمه الله) بإدراك مكة، قبل أن ينحر هديه، غير واضح، لأنّ النحر يكون في منى يوم العيد، و لا يصل الحاج منى إلا بعد طلوع الشمس، من يوم النحر، و بطلوع الشمس، يفوت وقت المشعر الحرام، و بفواته يفوته الحج، فلو أدرك أصحابه بمنى، و لم ينحروا


[1] النهاية: كتاب الحج، باب المحصور و المصدود.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست