responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 637

و خطأه سواء [1] و الخطأ في هذه الأشياء، لا يتعلّق به كفارة من البالغين.

و قيل: إنّ قتل الصيد، يتعلّق به الجزاء، على كل حال، لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ، الجزاء.

و الصحيح أنّه لا يتعلق بذلك كفّارة، و حمله على ما قيل قياس، لأنّ الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات، و العقليات، إلى العقلاء البالغين المكلّفين، و الصبي غير مخاطب بشيء من الشرعيات، و لو لا الإجماع، و الدليل القاهر، لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا، فقام الدليل في البالغ، و لم يقم في غير البالغ.

و قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة: قتل الصيد يتعلّق به الجزاء، على كل حال، قال: لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ الجزاء.

و أمّا الوطي في الفرج، فإن كان ناسيا، لا شيء عليه، و لا يفسد حجه، مثل البالغ سواء، و إن كان عامدا، فعلى ما قلناه، من أنّ عمده و خطأه سواء، لا يتعلّق به أيضا فساد الحج، ثم قال: و لو قلنا أنّ عمده عمد، لعموم الأخبار، فيمن وطأ عامدا في الفرج، من أنّه يفسد حجه، فقد فسد حجه، و يلزمه القضاء، ثم قال، و الأقوى الأوّل، لأنّ إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلّفين، و هذا ليس بمكلّف [2] هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة، و هو الأصحّ، بل الحق اليقين، و قد قلنا ما عندنا في ذلك.

باب في حكم المحصور و المصدود

الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، و الصد يكون من جهة العدو، و عند الفقهاء، الحصر و الصد واحد، و هما من جهة العدو، و الصحيح الأوّل،


[1] الوسائل: كتاب الديات الباب 11 من أبواب العاقلة، ح 2.

[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست