responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 635

الحلق، بل الواجب المتحتم عليه، التقصير.

و يجب عليه- أعني على المعتمر- عمرة مفردة، بعد تقصيره، أو حلقه، لتحلّة النساء، طواف، و قد أحلّ من كل شيء أحرم منه.

باب حكم العبيد و المكاتبين و المدبّرين في الحج

لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده، فإن أحرم بغير اذنه، لم ينعقد إحرامه، و للسيد منعه منه، فإن اذن له سيده في الإحرام بالحج، فأحرم، لم يكن له فيما بعد منعه، و هكذا الحكم في المدبر، و المدبرة، و أم الولد، لا يختلف الحكم فيه، و الأمة المزوجة، لمالكها منعها من الإحرام، و للزوج أيضا منعها، و المكاتب لا ينعقد إحرامه، سواء كان مشروطا عليه، أو مطلقا، لأنّه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، و إن كان مطلقا، و قد تحرر منه بعضه، فهو غير متعيّن.

إذا أحرم العبد بإذن سيّده، ثم أعتق، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق، فقد أدرك حجّة الإسلام، و إن فاته المشعر، فقد فاته الحج، و عليه الحج فيما بعد، إذا وجدت الشرائط.

و إذا أحرم بغير اذن سيده، ثم أفسد الحج، لم يتعلّق به حكم، لأنّا قد بيّنا أنّ إحرامه، غير منعقد.

و إن أحرم بإذن سيده، فأفسد الحج، لزمه القضاء، و على سيّده تمكينه منه.

و إذا أفسد العبد الحج، و لزمه القضاء على ما قلناه، فأعتقه السيد، فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر، أو قبله، فإن كان بعده، كان عليه أن يتم هذه الحجة، و تلزمه حجة الإسلام فيما بعد، و حجة القضاء، و يجب عليه البدأة بحجة الإسلام، مع وجود الشرائط، و حصولها، ثمّ بحجة القضاء، و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنّه يمضي في فاسدة، و لا تجزيه الفاسدة عن حجّة الإسلام، و يلزمه القضاء في القابل،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست