responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 634

يجعلها مفردة [1] و قد رجع شيخنا عمّا في نهايته، في مبسوطة [2] و قال بما اخترناه، لأنّه لا دليل على حظر الخروج من مكة، بعد الإحلال من جميع مناسكها، و الاعتبار في رجوعه ما ذكرناه أولا، من الشهر حرفا فحرفا.

و أفضل العمر ما كانت في رجب، و هي تلي الحج، في الفضل على ما روي [3].

و يستحب أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر، إذا تمكن من ذلك، و في كل عشرة أيّام، و قد بيّنا فيما مضى، أقل ما يكون بين العمرتين، و ما اخترناه في ذلك، و هو جواز الاعتمار في سائر الأيّام، و هو مذهب السيد المرتضى، لأنّ الإجماع منعقد على جواز الاعتمار، و الحث عليه، و الترغيب فيه، فمن خصّص ذلك، يحتاج إلى دليل، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك، إن وجدت.

و ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه [4] مسألة أورد فيها و انس كلّما حمم رأسه، اعتمر، يعني نبت شعره. قال محمّد بن إدريس: حمم بالحاء غير المعجمة، رأسه، إذا اسود بعد الحلق، و حمم الفرخ، إذا طلع ريشه، فأردت إيراد الكلمة، لئلا تصحف.

و ينبغي إذا أحرم المعتمر، أن يذكر في دعائه، أنّه محرم بالعمرة المفردة، و إذا دخل الحرم، قطع التلبية، حسب ما قدمناه، هذا إذا جاء من بلده، و أحرم من أحد المواقيت، فأمّا من خرج من مكة، إلى خارج الحرم، ليعتمر، و أحرم، فلا يقطع التلبية، إلا إذا شاهد الكعبة.

فإذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا، و سعى بين الصفا و المروة، ثم يقصّر إن شاء، و إن شاء حلق. و في العمرة المتمتع بها إلى الحج، لا يجوز له


[1] النهاية: كتاب الحج، باب العمرة المفردة.

[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في شرائط الوجوب. و العبارة بعينها عبارة النهاية فما رجع في المبسوط عما في النهاية

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب العمرة، ح 16.

[4] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 26.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست