إذا غلب على ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، إلا بأمرهم. و لا بأس أن تحج المرأة عن المرأة و عن الرجل، سواء كانت المرأة النائبة حجّت حجة الإسلام، أو لم تحج صرورة كانت، أو غير صرورة.
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [2]، و استبصاره [3]، و لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، و كانت عارفة، و إذا لم تكن حجّت حجة الإسلام، و كانت صرورة، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال، و الأوّل هو الصحيح و الأظهر، و به تواترت عموم الأخبار [4]، و الإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج، فالمخصّص يحتاج إلى دليل، و لا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد، لا [5] يوجب علما، و لا عملا، و تعارضه أخبار كثيرة، و انّما شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) خصّ عموم الأخبار المتواترة العامة [6]، بأخبار آحاد، متوسّطا، و جامعا بينها، في كتاب الاستبصار [7]، و لم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول، و لا تخصيص، و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي (رحمه الله) في كتابه الأركان، فإنّه قال: و من وجب عليه الحج، فلا يجوز له أن يحج عن غيره، و لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج، و الجوابات: مسألة أخرى، فإن سأل سائل، فقال: لم زعمتم أنّ الصرورة الذي لم يحج حجّة الإسلام، يجوز له أن يحج عن غيره، و هو لم يؤدّ فرض نفسه؟ و ما الدليل على ذلك؟ جواب، قيل له: