اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 627
و إن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو الأفضل، هكذا رواية أصحابنا [1] و فتياهم.
و تحقيق ذلك، انّ من كان فرضه التمتع، فحج عنه قارنا، أو مفردا، فإنّه لا يجزيه، و من كان فرضه القران، أو الإفراد، فحج عنه متمتعا، فإنّه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام، فحينئذ يصح إطلاق القول، و العمل بالرواية، و يدل على هذا التحرير، قولهم: و إن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو أفضل، فلو لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام بحسب فرضه، و حاله، و تكليفه، لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع، فهو الواجب، لا يجوز سواه، و ليس لدخول «أفضل» معنى، لأنّ أفعل، لا يدخل إلا في أمرين، يشتركان ثمّ يزيد أحدهما على الآخر، و كذلك لو كان فرضه القران، أو الإفراد، لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال أفضل، فيخص إطلاق القول، و الأخبار بالأدلة، لأنّ العموم قد يخصّ بالأدلة، بغير خلاف.
و من أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر.
و [2] إذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه.
و إن جعل الأمر في ذلك إليه، و وكله إليه، إمّا بنفسه، أو يستأجر عنه، و يكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره، جاز ذلك.
فاما ان أمره أن يستأجر له، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحجّ عن الآمر و إذا أخذ حجّة عن غيره، و كانت معينة بسنة معلومة، فلا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى لتلك السنة، لأنّ الإجارة معينة بزمان، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير
[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب النيابة في الحج، ح 1