responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 626

باب الاستيجار للحج و من يحج عن غيره

من وجب عليه الحج، لا يجوز له أن يحج عن غيره، و لا تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجه الذي وجب عليه، فإذا أتى به، جاز له بعد ذلك، أن يحج عن غيره، سواء وجبت عليه، و استقرت، أو وجبت، و لم تستقر، و كان متمكنا من المضي، ثم فرّط، فأمّا إن وجبت عليه الحجّة، و لم يفرّط في المضي، ثم حدث ما يمنعه من المضي، و لم يتمكن منه، ثمّ لم يقدر على الحج فيما بعده، و لا حصلت له شرائطه، فإنّه يجوز له أن يحج عن غيره، لأنّه لم تستقر في ذمته، فأمّا من استقرت حجة الإسلام في ذمته، بأن فرّط فيها، فلا يجوز ان يحج عن غيره، سواء افتقر فيما بعد، أو لم يفتقر، تمكن من المضي، أو لم يتمكن. فأمّا من لم يجب عليه، و لم يتمكن من الحج، و لا حصلت له شرائطه، يجوز له أن يحج عن غيره، فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه.

و ينبغي لمن يحج عن غيره، أن يذكره في المواضع كلّها باللفظ، مندوبا لا وجوبا، فيقول عند الإحرام: اللّهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو لغوب، فأجر فلان بن فلان، و آجرني في نيابتي عنه. و كذلك يذكره عند التلبية، و الطواف، و السعي، و الموقفين، و عند الذبح، و عند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع باللفظ، و كانت نيته الحج عنه، و نوى ذلك بقلبه، دون لسانه، فقد أجزأ ذلك.

و من أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا، و لا قارنا، فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، و كان عليه الإعادة، ان كانت الحجة المستأجر لها غير معيّنة بزمان، بل كانت الإجارة في الذمة غير مقيدة بزمان، فإن كانت مقيدة بزمان، انفسخت الإجارة، و وجب عليه ردّ جميع الأجرة، و كان المستأجر بالخيار، بين أن يستأجره هو أو غيره.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست