اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 623
دخلتها، خرجت إلى خارج الحرم، و أحرمت من هناك، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها.
و إذا دخلت المرأة مكة، متمتعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا و المروة، و قصّرت، و قد أحلّت من كل شيء أحرمت منه، مثل الرجال سواء.
فإن حاضت قبل الطواف، انتظرت ما بينها، و بين الوقت الذي تخرج إلى عرفات، و قد بيّنا فيما مضى، فإن طهرت، طافت وسعت، و إن لم تطهر، فقد مضت متعتها، و تكون حجة مفردة، تقضي المناسك كلّها، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة، و يكون حكمها حكم من حج مفردا، و لا هدي عليها.
و إن طافت بالبيت ثلاثة أشواط، ثمّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف، و قد قدّمناه.
و إذا حاضت، و قد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف، وسعت، و قصّرت، ثم أحرمت بالحجّ و قد تمّت متعتها، فإذا فرغت من المناسك، و طهرت، تمّمت الطواف، بانية على ما طافت، غير مستأنفة له، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر، و ذهب إليه في كتبه.
و الذي تقتضيه الأدلة، أنّها إذا جاءها الحيض، قبل جميع الطواف، فلا متعة لها، و انّما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان، فعمل عليهما، و قد بيّنا، أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد، و إن كانت مسندة، فكيف بالمراسيل.
و إن طافت الطواف كله، و لم تصلّ عند المقام، ثمّ حاضت، خرجت من المسجد، وسعت، و قصّرت، و أحرمت بالحج، و قضت المناسك، كلّها، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت.
و إذا طافت بالبيت، وسعت بين الصفا و المروة، و قصّرت، ثم أحرمت بالحج، و خافت أن يجيئها الحيض، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة، و طواف النساء، جاز لها أن تقدّم الطوافين معا، و السعي، ثمّ تخرج فتقضي باقي
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 623