responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 617

نسيه ثم ذكر، و عليه وقت، رجع و أحرم منه، فإن لم يمكنه، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلّها، روي في بعض الأخبار [1] أنّه لا شيء عليه و تم حجه.

و التلبيات الأربع، فريضة، و قال بعض أصحابنا: هي ركن، و قال بعضهم:

انّها غير ركن، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطة [2] إلا أنّه قال:

إن تركها متعمدا، فلا حجّ له، إذا كان قادرا عليها، و كذلك قال في نهايته [3].

قال محمّد بن إدريس: فهذا حدّ الركن، إن تركه متعمدا، بطل حجّه، بخلاف طواف النساء، لأنّ طواف النساء فرض، و ليس بركن، لا يجب على من أخل به متعمدا، اعادة الحج، بغير خلاف.

ثم قال شيخنا أبو جعفر: و إن تركها ناسيا، لبّى حين ذكر، و لا شيء عليه [4].

قال محمّد بن إدريس: إحرامه ما انعقد، إذا لم يلبّ، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا، لا أنّه أحرم، و نسي التلبية، بل إحرامه ما انعقد، إذا كان متمتعا، أو مفردا.

و الطواف بالبيت، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف، أولها: طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج، و هو ركن فيها، فإن تركه متعمدا، بطلت متعته، و إن تركه ناسيا أعاد.

و الثاني: طواف الزيارة، الذي هو طواف الحجّ، إن تركه متعمدا فلا حج له، فإن تركه ناسيا، أعاده على ما مضى القول فيه.

و الثالث: طواف النساء، فهو فرض، و ليس بركن، فإن تركه متعمدا، لم


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 20 من أبواب المواقيت.

[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب فرائض الحج.

[4] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست