responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 612

و التحصيب يستحب لمن نفر في النفر الثاني، دون الأول على ما قدّمناه، و قال شيخنا في مبسوطة: و ليلة الرابع، ليلة التحصيب [1] فإن أراد (رحمه الله)، الرابع من يوم النحر، فصحيح، و إن أراد الرابع عشر، فغير واضح، لأنّ التحصيب، لا يكون إلا لمن نفر في النفر الأخير، و النفر الأخير، بلا خلاف من الأمة، هو اليوم الثالث عشر، من ذي الحجة، فإن كان ممن أصاب النساء، في إحرامه، أو صيدا، لم يجز له أن ينفر في النفر الأول، و يجب عليه المقام إلى النفر الأخير.

و إن أراد أن ينفر في النفر الأول، فلا ينفر، إلا بعد الزوال، إلا أن تدعوه ضرورة إليه، من خوف، و غيره، فإنه لا بأس أن ينفر قبل الزوال، و له أن ينفر ما بينه و بين الزوال، و ما بينه و بين غروب الشمس، فإذا غابت الشمس لم يجز له النفر و البيت بمنى إلى الغد.

و إذا نفر في النفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس، أيّ وقت شاء، فإن لم ينفر، و أراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلا الإمام خاصة، فإنّ عليه أن يصلّي الظهر بمكة.

و من نفر من منى، و كان قد قضى مناسكه كلها، جاز له أن لا يدخل مكة، و إن كان قد بقي عليه شيء من المناسك، فلا بدّ له من الرجوع إليها، و الأفضل على كل حال، الرجوع لتوديع البيت، و طواف الوداع.

و يستحب أن يصلّي الإنسان بمسجد منى، و هو مسجد الخيف، و الخيف سفح الجبل، لأنّ كل سفح جبل عند أهل اللسان، يسمّى خيفا، فلما كان هذا المسجد في سفح الجبل، سمّي مسجد الخيف، و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، يسجد عند المنارة، التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة، نحوا من


[1] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الإحرام بالحج و نزول منى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست