responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61

عمق مثلها، في عرض مثلها طولا، دون اعتبار النصف، و الاعتبار بالأشبار المعتادة لا الأشبار القصار و لا الطوال.

و الاعتبار بالكر انّما هو في الماء الواقف، دون مياه الآبار النابعة، فأمّا مياه الآبار: فهي تجري- و إن كثر ماؤها- مجرى ما نقص عن الكر، من مياه المصانع و الغدران، و الواقف في أيّ موضع كان في آن حلول النجاسة و وقوعها فيها، من غير تغيّر لها ينجسها، سواء بلغ ماؤها كرا أو نقص عنه، بغير خلاف بين أصحابنا و سنبيّن كيفية تطهيرها إن شاء اللّه تعالى.

و الماء المستعمل في تطهير الأعضاء و البدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى، على الصحيح من المذهب، لأنّ بعض أصحابنا يقول: إذا كان مستعملا في الطهارة الكبرى لا يرفع به حدث حكمي، و يرفع به النجاسة العينية و يزيلها، و هذا منه تحكم، لأنّه إن كان مضافا فالماء المضاف عند هذا القائل لا يزيل به النجاسة الحكمية و لا العينية، و إن كان مطهرا باقيا على ما كان عليه قبل الاستعمال، فما باله يزيل النجاسة العينية، و لا يرفع الحكمية؟

فإن تمسك بأنّ هذا ماء أزيل به نجاسة فلا يجوز استعماله، فيقال له: فالماء المستعمل في الطهارة الصغرى قد أزيل به نجاسة، فامتنع من التطهير به، فإن قال: الماء المستعمل في الطهارة الصغرى أزيل به نجاسة حكمية لا عينية، قلنا له: كذلك هذا الماء، فإن قال: هذا ماء مضاف، قلنا: حقيقة الإضافة ما أضيف من الأجسام الطاهرة إلى الماء فسلبته إطلاق اسم الماء على ما مضى بيانه، و ما يستخرج أيضا من أجرام الأجسام بعصر أو تصعيد، و ليس هذا حاصلا في هذا الماء المنازع فيه، ثم إن امتنعت من استعماله لهذه العلّة، و هي كونه مضافا، فامتنع من استعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى، فمهما أجبت به، فهو جوابي لك بعينه في هذا الماء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست