اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 607
الوجوب، بغير خلاف في عرف الشريعة و قال في مبسوطة مصرحا: و الواجب عليه، أن يرمي ثلاثة أيام التشريق، الثاني من النحر، و الثالث و الرابع، كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، ثلاث جمار، كل جمرة منها، بسبع حصيات و إلى الوجوب يذهب في مسائل الخلاف، و يلوح به، و يدل عليه.
ثم الأخبار التي أوردها في تهذيب الأحكام [1] متناصرة بالوجوب، عامة الألفاظ، و كذلك الأخبار المتواترة دالة على الوجوب، ثم فعل الرسول و الأئمة (عليهم السلام) يدل على ما اخترناه، و شرحناه، لأنّ الحجّ في القرآن مجمل، و فعله (عليه السلام)، إذا كان بيانا المجمل، جرى مجرى قوله، و البيان في حكم المبيّن، و لا خلاف أنّه (عليه السلام)، رمى الجمار، و قال: خذوا عنّي مناسككم، فقد أمرنا بالأخذ، و الأمر يقتضي الوجوب عندنا، و الفور، دون التراخي.
و أيضا دليل الاحتياط يقتضيه، لأنّه لا خلاف بين الأمّة، أنّ من رمى الجمار، برئت ذمّته من جميع أفعال الحجّ، و الخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار.
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في استبصاره، في كتاب الحجّ، في باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة، أورد أخبارا تتضمن الرجوع، و الأمر بالرمي، ثم أورد خبرا عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع و يرميها، قلت: فإنّه نسيها أو جهلها حتى فاته، و خرج، قال: ليس عليه ان يعيد.
فقال شيخنا: قال محمد بن الحسن، يعنى نفسه، قوله (عليه السلام)، ليس عليه أن يعيد، معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة، و إن كان يجب عليه إعادته في السنة المقبلة، إمّا بنفسه مع التمكن، أو يأمر من ينوب عنه، و انّما كان كذلك، لأنّ أيام الرمي، هي أيّام التشريق، فإذا فاتته، لم يلزمه شيء،
[1] التهذيب: كتاب الحج، باب 19 باب الرجوع الى منى و رمي الجمار.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 607