responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 606

و هل رمي الجمار واجب، أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظن أحدا من المسلمين، يخالف في ذلك، و قد يشتبه على بعض أصحابنا، و يعتقد أنّه مسنون، غير واجب، لما يجده من كلام بعض المصنفين، و عبارة موهمة، أوردها في كتبه، و يقلّد المسطور بغير فكر، و لا نظر، و هذا غاية الخطأ، و ضدّ الصواب. فانّ شيخنا أبا جعفر الطوسي (رحمه الله)، قال في الجمل و العقود: و الرمي مسنون [1] فيظن من يقف على هذه العبارة، أنّه مندوب، و انّما أراد الشيخ بقوله مسنون، أنّ فرضه عرف من جهة السنة، لأنّ القرآن لا يدل على ذلك، و الدليل على صحّة هذا الاعتبار و القول، ما اعتذر شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه الاستبصار، و تأوّل لفظ بعض الاخبار، فقال الراوي في الخبر، في باب وجوب غسل الميّت، و غسل من غسل ميتا، فأورد الأخبار بوجوب الغسل، على من غسل ميتا، ثم أورد خبرا عن ابن أبي نجران، يتضمن أن الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، فقال شيخنا أبو جعفر، فما تضمن هذا الخبر، من أن غسل الميّت سنة، لا يعترض [2] ما قلناه من وجوه، أحدها أنّ هذا الخبر مرسل، لأنّ ابن أبي نجران، قال عن رجل، و لم يذكر من هو، و لا يمتنع أن يكون غير موثوق به، و لو سلم، لكان المراد في إضافة هذا الغسل، إلى السنة، أنّ فرضه عرف من جهة السنة، لأنّ القرآن، لا يدل على ذلك، و انّما علمناه بالسنة [3]. هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر في الاستبصار.

و إذا احتمل قوله في الجمل و العقود ما ذكرناه، كان موافقا لقوله في مبسوطة، و نهايته، لئلا يتناقض قولاه، فإنّه قال في نهايته: و إذا رجع الإنسان إلى منى، لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام [4] فأتى بلفظ يقتضي


[1] الجمل و العقود: كتاب الحج، باب 9 فصل في نزول منى.

[2] ج: لا يعارض

[3] الاستبصار: كتاب الطهارة: باب 60، ح 9.

[4] النهاية: كتاب الحج، باب زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست