responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 605

و قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة: من بات عن منى ليلة، كان عليه دم شاة، على ما قدّمناه، فإن بات عنها ليلتين، كان عليه دمان، فإن بات ليلة الثالثة، لا يلزمه شيء، لأنّ له النفر في الأول، و النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف، و النفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق، و قد روي في بعض الأخبار، [1] أنّ من بات ثلاث ليال عن منى، فعليه ثلاثة دماء [2] و ذلك محمول على الاستحباب، أو على من لم ينفر في النفر الأول، حتى غابت الشمس، فإنّه إذا غابت، ليس له أن ينفر، فإن نفر فعليه دم، و الأول مذهبه في نهايته [3] و هو الصحيح، لأنّ التخريج الذي خرجه، لا يستقيم له، و ذلك أنّ من عليه كفارة، لا يجوز له أن ينفر، في النفر الأول، بغير خلاف، فقوله (رحمه الله): له أن ينفر في النفر الأول، غير مسلّم، لأنّ عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.

و الأفضل أن لا يبرح الإنسان أيام التشريق من منى، طول نهاره، و إذا أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا، جاز له ذلك، غير أن الأفضل ما قدّمناه.

و إذا رجع الإنسان إلى منى، لرمي الجمار، كان عليه وجوبا، أن يرمي ثلاثة أيام، الثاني من النحر، و الثالث، و الرابع، كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، و يكون ذلك عند الزوال، فإنّه الأفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لم يكن به بأس، و قال شيخنا في مسائل الخلاف: و لا يجوز الرمي أيام التشريق، إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة، قبل الزوال، في الأيام كلها [4]، و ما ذكره في نهايته [5] و مبسوطة [6] هو الأظهر، الأصح، عند بعض أصحابنا، و ما ذكره في مسائل خلافه، مذهب الشافعي، و أبي حنيفة.


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 1 من أبواب العود إلى منى.

[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار.

[4] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 176.

[5] النهاية: كتاب الحج، باب زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار.

[6] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست