responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 604

ثمّ ليرجع إلى البيت، و يطوف طواف النساء أسبوعا، و يصلّي عند المقام ركعتين وجوبا، و ليس عليه سعي، بعد طواف النساء، لأنّ كل طواف واجب لا بدّ له من سعي واجب، إلا طواف النساء، لا سعي بعده.

و كل إحرام لا بدّ له من طواف النساء، لتحلّ له، إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحجّ، لا طواف نساء فيها، و تحلّ من دونه.

و اعلم أنّ طواف النساء، فريضة في الحجّ، و في العمرة المبتولة، و ليس بواجب في العمرة المتمتع بها [1] إلى الحجّ، على ما قدّمناه، و إن مات من وجب عليه طواف النساء، كان على وليه القضاء، عنه، و إن تركه و هو حي، كان عليه قضاؤه، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة، جاز له أن يأمر من ينوب عنه فيه، فإذا طاف النائب عنه، حلّت له النساء، و لا تحل له النساء، إلا بعد العلم بأنّه قد طاف عنه، و هو واجب على النساء، و الرجال، و الشيوخ، و الخصيان، لا يجوز لهم تركه و إن لم يريدوا وطء النساء.

و إذا فرغ الإنسان من الطواف، فليرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق، إلا بها، فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة، و قد روي [2] أنّه إن بات بمكة، مشتغلا بالعبادة و الطواف، لم يكن عليه شيء، و إن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه، و الأول أظهر.

و إن خرج من منى بعد نصف الليل، جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكة، إلا بعد طلوع الفجر، على ما روي في الأخبار [3] و إن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر، كان أفضل على تلك الرواية.

و من بات الثلاث ليال بغير منى، متعمدا، كان عليه ثلاث من الغنم،


[1] ج: في العمرة التي يتمتع بها.

[2] الوسائل: كتاب الحج، الباب 1 من أبواب العود إلى منى.

[3] الوسائل: كتاب الحج، الباب 1 من أبواب العود إلى منى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست