اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 601
و التقصير، سواء كان صرورة، أو لم يكن، لبّد شعره، أو لم يلبّده، و تلبيد الشعر في الإحرام، أن يأخذ عسلا، أو صمغا، و يجعله في رأسه، لئلا يقمل، أو يتسخ، و قال بعض أصحابنا: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، و كذلك من لبّد شعره، و إن لم يكن صرورة، إلا أنّ الحلق أفضل، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر، في الجمل و العقود [1] و الثاني ذكره في نهايته [2]، و هو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان [3] و الصحيح الأوّل، و هو الأظهر بين أصحابنا، و يعضده قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ[4].
و من ترك الحلق عامدا، أو التقصير، إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة، و إن فعله ناسيا، لم يكن عليه شيء، و كان عليه اعادة الطواف.
و من رجل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، و لا يحلق رأسه إلا بها، مع القدرة، فإن لم يتمكن من الرجوع إليها، فليحلق رأسه، مكانه، و يرد شعره إليها، و يدفنه هناك، فإن لم يتمكن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شيء.
و المرأة ليس عليها حلق، بل الواجب عليها التقصير.
و إذا أراد أن يحلق، فالمستحب له أن يبدأ بناصيته، من القرن الأيمن، و يحلق إلى العظمين، و يقول إذا حلق: اللهم أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيمة.
و إذا حلق رأسه، فقد حلّ له كل شيء أحرم منه، إلا النساء، و الطيب، إن كان متمتعا، فإن كان قارنا، أو مفردا، حلّ له كلّ شيء، إلا النساء فحسب.
فإذا طاف المتمتع طواف الحجّ و يسمّى طواف الزيارة، حلّ له كل شيء إلا النساء، فحسب، فإذا طاف طوافهن، حلّت له النساء.