responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 600

الثاني: هدي أوجبه بالنذر، ابتداء بعينه، مثل أن قال: للّه عليّ أن أهدى هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة، فإذا قال هذا، زال ملكه عنها، و انقطع تصرفه في حق نفسه فيها، و هي أمانة للمساكين في يده، و عليه أن يسوقها إلى المنحر، فإن وصل نحر، و إن عطب في الطريق، نحره حيث عطب، و جعل عليه علامته، من كتاب و غيره، على ما روي [1] ليعرف أنّه هدي للمساكين، فإذا وجدها المساكين، حلّ لهم التصرّف فيها، و إن هلكت فلا شيء عليه، فإن نتجت هذه الناقة، ساق معها ولدها، و هي و الولد للمساكين.

الثالث: ما وجب في ذمته، عن نذر، أو ارتكاب محظور، كاللباس، و الطيب، و القوب، و الصيد، أو مثل دم المتعة، فمتى ما عيّنه في هدي، بعينه، تعيّن فيه، فإذا عيّنه، زال ملكه عنه، و انقطع تصرفه فيه، و عليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل، نحره، و أجزأه، و إن عطب في الطريق، أو هلك، سقط التعيين، و كان عليه إخراج الذي في ذمّته، و كل هدي كان نذرا، أو كفارة، مطلقا كان، أو معيّنا، لا يجوز الأكل منه، و ما كان تطوعا، أو هدي التمتع، جاز الأكل منه.

و يستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئا من جلود الهدايا، و الضحايا، بل يتصدق بها كلّها، و يكره أن يعطيها الجزار.

و من لم يجد الأضحية، جاز له أن يتصدّق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثمن الأول، و الثاني، و الثالث، و جمعها، ثم يتصدق بثلثها.

و يكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته.

باب الحلق و التقصير

يستحب للإنسان، أن يحلق رأسه بعد الذبح، و هو مخير بين الحلق،


[1] الوسائل: كتاب الحج الباب 31 من أبواب الذبح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست