responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 599

و إذا أراد نحر البدنة، نحرها و هي قائمة، من قبل اليمين، و يربط يديها ما بين الخف، إلى الركبة، و يطعن بضم العين في لبّتها.

و يستحب أن يتولّى النحر، أو الذبح، بنفسه، فإن لم يقو عليه، أو لا يحسنه، جعل يده، مع يد الذابح، فإن استناب فيه، كان جائزا، و يسمّي اللّه تعالى، و يقول: وجّهت وجهي إلى قوله و أنا من المسلمين، ثمّ يقول: اللهم منك، و لك، بسم اللّه و اللّه أكبر، و ذكر اللّه هو الواجب، و الباقي مندوب.

و من أخطأ في الذبيحة، فذكر غير صاحبها، أجزأت عنه بالنية.

و ينبغي أن يبدأ بمنى، بالذبح، قبل الحلق، و في العقيقة، بالحلق قبل الذبح، فإن قدّم الحلق على الذبح، ناسيا، أو متعمدا، لم يكن عليه شيء.

و لا يجوز أن يحلق رأسه، و لا أن يزور البيت، إلّا بعد الذبح، و إن يبلغ الهدي محلّه، و هو أن يحصل في رحله، و متى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله، لم يكن عليه شيء.

و من وجب عليه بدنة، في نذر أو كفارة، و لم يجدها، كان عليه سبع شياه.

و الصبي إذا حجّ به متمتعا، وجب على وليه، أن يذبح عنه، من مال الولي، دون مال الصبي.

و من لم يتمكن من شراء الهدي، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها، لم يلزمه ذلك، و أجزأه الصوم.

و من نذر أن ينحر بدنة، فإن سمّى الموضع الذي ينحر فيه، فعليه الوفاء به، و إن لم يسم الموضع، فلا يجوز له أن ينحرها، إلا بفناء الكعبة.

الهدي على ثلاثة أضرب: تطوع، و نذر شيء بعينه ابتداء، و تعيين نذر [1] واجب في ذمته، فإن كان تطوعا، مثل إن خرج حاجا، أو معتمرا، فساق معه هديا، بنية أن ينحره في منى، أو بمكة، من غير أن يشعره، أو يقلده، فهذا على ملكه، يتصرّف فيه كيف شاء، من بيع، و هبة، و له ولده، و شرب لبنه، و إن هلك، فلا شيء عليه.


[1] في ط و ج: هدي.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست