اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 598
الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من أمره، أن يستشرف العين و الاذن [1].
قال محمّد بن إدريس: يستشرف، يقال: استشرفت الشيء، إذا رفعت بصرك تنظر إليه، و بسطت كفك فوق حاجبك، كالذي يستظل من الشمس، و منه قول ابن مطير
فيا عجبا للناس يستشرفونني * * * كأن لم يروا مثلي محبا و لا قبلي
و يستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرّف به، و هو أن يكون احضر عرفات، و ذلك على الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، و لأنّه لو لم يحضر عرفات، أجزأه، سواء أخبر أنّه قد عرّف به، أو لم يخبر.
و من اشترى هديه، فهلك، أو ضلّ، أو سرق، فإن كان واجبا [2]، وجب أن يقيم بدله، و إن كان تطوّعا، فلا شيء عليه.
و لا يجوز الأكل من الهدي المنذور، و لا الكفارات، فأمّا هدي المتمتع، و القارن، فالواجب أن يأكل منه، و لو قليلا، و يتصدق على القانع، و المعتر، و لو قليلا، لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[3] و الأمر عندنا يقتضي الوجوب، و الفور دون التراخي.
فأمّا الأضحية، فالمستحب أن يأكل ثلثها، و يتصدق على القانع و المعتر، بثلثها، و يهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا [4].
و من اشترى هديا، و ذبحه، فاستعرفه رجل، و ذكر أنّه هديه، ضلّ عنه، و أقام بذلك بيّنة، كان له لحمه، و الغرم ما بين قيمته حيا و مذبوحا، و لا يجزي عن واحد منهما.
و إذا نتج الهدي المعيّن، كان حكم ولده حكمه، في وجوب نجره، أو ذبحه، و لا بأس بركوبه، و شرب لبنه، ما لم يضر به و بولده.
[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 21 من أبواب الذبح ح 2، و في المصدر: ان نستشرف، بدل ان يستشرف.