responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 598

الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من أمره، أن يستشرف العين و الاذن [1].

قال محمّد بن إدريس: يستشرف، يقال: استشرفت الشيء، إذا رفعت بصرك تنظر إليه، و بسطت كفك فوق حاجبك، كالذي يستظل من الشمس، و منه قول ابن مطير

فيا عجبا للناس يستشرفونني * * * كأن لم يروا مثلي محبا و لا قبلي

و يستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرّف به، و هو أن يكون احضر عرفات، و ذلك على الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، و لأنّه لو لم يحضر عرفات، أجزأه، سواء أخبر أنّه قد عرّف به، أو لم يخبر.

و من اشترى هديه، فهلك، أو ضلّ، أو سرق، فإن كان واجبا [2]، وجب أن يقيم بدله، و إن كان تطوّعا، فلا شيء عليه.

و لا يجوز الأكل من الهدي المنذور، و لا الكفارات، فأمّا هدي المتمتع، و القارن، فالواجب أن يأكل منه، و لو قليلا، و يتصدق على القانع، و المعتر، و لو قليلا، لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [3] و الأمر عندنا يقتضي الوجوب، و الفور دون التراخي.

فأمّا الأضحية، فالمستحب أن يأكل ثلثها، و يتصدق على القانع و المعتر، بثلثها، و يهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا [4].

و من اشترى هديا، و ذبحه، فاستعرفه رجل، و ذكر أنّه هديه، ضلّ عنه، و أقام بذلك بيّنة، كان له لحمه، و الغرم ما بين قيمته حيا و مذبوحا، و لا يجزي عن واحد منهما.

و إذا نتج الهدي المعيّن، كان حكم ولده حكمه، في وجوب نجره، أو ذبحه، و لا بأس بركوبه، و شرب لبنه، ما لم يضر به و بولده.


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 21 من أبواب الذبح ح 2، و في المصدر: ان نستشرف، بدل ان يستشرف.

[2] ج: وجبا في الذمة

[3] الحج: 36.

[4] الوسائل: كتاب الحج، الباب 40 من أبواب الذبح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست